للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النون مع الضاد]

[(ن ض ح)]

قوله: ما سُقي بالنضح ففيه نصف العشر (١) أي: بالاستسقاء بالسواقي، وفي معناه: من استقى بالدلو، ويرفعه الآدميون وغيرهم كآلة وهم النواضح، وسميت الإبل التي يُسْقى عليها: نواضح لنضحها الماء باستقائها وصبها إياه. وفي الحديث: الناضح والنواضح وناضحين لنا، الناضح: البعير الذي يُسْقى عليه سموا بذلك. وقيل: النضح: هو الحوض الصغير الذي فيه الماء. وقيل: ما قرب البير منها، والناضح: جمعه نواضح ونضاح.

قوله: ينضح الدم على جبينه أي: يفور، نضحت العين إذا فارت ونضح بمعناه.

وقوله: ونضح الدم عن جبينه أي: غسله عنه، ونزعه عن وجهه، ويصح أن يكون الأول بمعناه أي: غسل الدم الذي على جبينه.

وقوله: في بول الصبي: وأتى بماء فنضحه (٢)، قيل: رشه. والنضح: الرش، ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: فرشه. ومثله في حديث المحتلم: وإن لم تره نضحت حوله (٣). وقيل: يأتي النضح بمعنى الغسل والصب، وفي هذا الحديث: فصبه. وفي رواية أخرى فأتبعه ثوبه، ولم يغسله غسلًا. ومنه في الغسل في دم الحيضة: تقرضه بالماء ثم تنضحه (٤) أي: تغسله. وفي حديث: فضل وضوء النبي : فمن قابل أو ناضح أي: آخذ منه أو راشّ بيده منه على أخيه، وفي الحديث: في المذي فانضح فرجك (٥). قيل: رشه مخافة الوسواس. وقيل: اغسله وهو أظهر هنا، والنضخ، بالخاء المعجمة، جاء في بعضها بمعنى: النضح. وقيل: هو أكثر من النضح، وهو قول أكثر اللغويين. وقيل: في قوله تعالى ﴿نَضَّاخَتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٦]. أي: تفوران بكل خير. وحكى أبو زيد والهروي: أن الخاء هنا أقل من الحاء. قال لي أبو الحسين: وأكثر اللغويين على خلاف، هذا كما تقدم. وقال ابن الأعرابي: النضح بالمهملة ما تعمدته بيدك، وبالمعجمة ما لم تتعمده مثل أن تطأ ماء فينتضخ عليك، ومثله من البول على قوله وشبهه. وقال ابن كيسان: بالمهملة لما رقّ كالماء، وبالمعجمة لما ثخن كالطيب. وقال أبو مروان: هو بالمعجمة كاللطخ مما يبقى له أثر.

[(ن ض خ)]

وقوله: ينضخ طيبًا (٦): بالخاء المعجمة. قال الخليل: النضخ كاللطخ يبقى له أثر، تقول: نضخ ثوبه بالطيب. وقال ابن قتيبة: هو أكثر من النضح، بالحاء المهملة، ولا يقال منه: نضخت، وقد يكون معنى الحديث على هذا يقطر ويسيل منه الطيب، كما جاء في خبر محمد بن عروة، وقد لطخ لحيته بالغالية،


(١) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٥٥، ومالك في الزكاة حديث ٣٣.
(٢) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٥٩، ومسلم في الطهارة حديث ١٤٠، ومالك في الطهارة حديث ١١٠.
(٣) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ١٠٥.
(٤) أخرجه البخاري في الحيض باب ٩، ومسلم في الطهارة حديث ١١٠، ومالك في الطهارة حديث ١٠٣.
(٥) أخرجه مسلم في الحيض حديث ١٩.
(٦) أخرجه البخاري في الغسل باب ١٢، ومسلم في الحج حديث ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>