للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ثياب الرقوم، وربما سموا الثوب عصبًا. وقالوا: عصب اليمن.

وقوله: الرجل يقاتل للعصبة، ويروى العصيبة، ويغضب للعصبة (١). وفي الحديث الآخر: ينصر عصيبة أو يدعو عصيبة (٢) يريد الحمية العصبته وقومه.

وقوله: فاجتمعت عصابة (٣) هي الجماعة وهي العصبة أيضًا، والعصبة: بضم العين لما بعد العشرة إلى الأربعين، وقيل: العشرة ولا يقال دونها. وقيل: كل جماعة عصبة إذا كانوا قطعًا قطعًا، والعصابة جماعة ليس لها واحد.

[(ع ص ر)]

العصر الزمن والمدة من الدهر: بفتح العين، ويقال: بضمها أيضًا.

وقوله: العصر من الدهر أي: المدة، والعصران الغداة والعشي، وصلاة العصرين الصبح والمغرب. قيل: سميتا بذلك لمقاربة كل واحد منهما مغيب الشمس أو طلوعها. وقيل: بل لتغليب أحد الاسمين على الآخر، كما قالوا: العمران.

وقوله: في الصلاة الوسطى، وصلاة العصر (٤) لا خلاف بين أصحاب الموطأ والرواة عن مالك في إثبات الواو فيها، وقد روي في غيره بغير واو، وروي ألا وهي صلاة العصر، احتج به من رأى أنها العصر، وقد أشار الخطابي إلى أن من العلماء من ذهب إلى أنها الصبح، يحتمل أنه تأول أن المراد بالعصر هنا الصبح لقوله: صلاة العصر، والاعتصار في الصدقة، وليس له أن يعتصر، هو الرجوع فيها، وردها إلى نفسه، ولها أحكام وتفرقة في الهبة والصدقة مذكورة في غير هذا الكتاب.

[(ع ص م)]

قوله: فقد عصم مني نفسه وماله (٥) أي: منع ولا عاصم من أمر الله أي: لا مانع.

[(ع ص ف)]

قوله: في يوم عاصف (٦) أي: شديد الريح، عصفت الريح وأعصفت.

وقوله: عصفور من عصافير الجنة (٧)، وعصفور كان يلعب به طائر صغير معلوم.

[(ع ص و)]

قوله: يريد أن يشق عصاهم أو يفرق جماعتهم (٨) بمعنى. يقال: شق العصا أي: فارق الجماعة كأنه من تفريقهم كتفريق شظايا العصى إذا كسرت.

وقوله: لا يضع عصاه عن عاتقه (٩)، قيل:


(١) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ٥٣، ٥٤.
(٢) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ٥٧.
(٣) أخرجه البخاري في الشروط باب ١٥.
(٤) انظر مسلم في المساجد حديث ٢٠٥، ٢٠٦.
(٥) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ٢، والجهاد باب ١٠٢، والزكاة باب ١، والاستتابة باب ٣، ومسلم في الإيمان حديث ٣٢، ٣٣.
(٦) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٢٥، والتوحيد باب ٣٥ وأحاديث الأنبياء باب ٥٤.
(٧) أخرجه مسلم في القدر حديث ٣٠، ٣١.
(٨) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ٦٠.
(٩) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ٣٦، ومالك في الطلاق حديث ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>