للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويافع، جمع على غير قياس، فمن قال: يافع ثنى وجمع، ومن قال: يفعة كالاثنان والواحد والجماعات سواء، وهو الذي شارف الاحتلام. يقال منه: قد أيفع وهو نادر، واليفاع أيضًا: المشرف من الأرض، ويكون غلام يفع كذلك، أي: أشرف على الاحتلام.

[الياء مع القاف]

[(ي ق ط)]

قوله: الدباء: اليقطين هو القرع المأكول. وقيل: اليقطين كل شجرة مفرشة على الأرض، ليست بذات ساق.

[(ي ق ظ)]

قوله: فكأنما رآني في اليقظة (١): بفتح القاف أي: في حال الانتباه الواحد: يقظ ويقظ ويقظان والجمع: أيقاظ ويقاظى، هذا هو المعروف، وغلط أهل العربية التهامي في إسكانها في قوله: والمنية يقظة فأما في الاسم مجزوم ابن يقظة: فبالفتح، ضبطناه عن جميع شيوخنا، وكذا قيده أهل العربية وغيرهم، إلا أني وجدت ابن مكي في كتاب تقويم اللسان خطأ ذلك، وقال: صوابه الإسكان، وغير ما قال أعرف وأشهر، والله أعلم.

[الياء مع السين]

[(ي س ر)]

قوله: أتيسر على الموسر (٢) أي: أسامحه وأعامله بالمياسرة والمساهلة، كما قال في الحديث الآخر: أتجاوز.

وقوله: ويياسر فيه الشريك (٣)، يريد مساهلته وموافقته، وترك مشاحته.

[الياء مع الواو]

[(ي و م)]

قوله: فبينما موسى يذكرهم بأيام الله (٤)، فسره في الحديث قال: وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. وقال الأزهري: أيام الله نقمه. وقال مجاهد: نعمه، ومعنى ذلك كله الأيام التي انتقم ممن انتقم أو أنعم فيها على من أنعم.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: فدعا بماء فأفرغ على يده (٥)، كذا لأكثر شيوخنا في الموطأ، وعند بعضهم: يديه، وكذلك اختلف أصحاب الموطأ في اللفظتين، وبالتثنية عند ابن القاسم، وبالإفراد لابن بكير، وفائدة الخلاف بين الفقهاء مبني على اختلاف الروايتين، في استحباب صب الماء على اليدين وغسلهما معًا، أو على الواحدة ثم يفرغ بها على الأخرى.

قوله: في باب: من أفطر في السفر. ثم دعا بماء فرفعه إلى يده، كذا للقابسي والأصيلي والهروي، وأكثر الرواة وهو خطأ، وصوابه إلى فيه، وكذا رواه ابن السكن، وفي الأطعمة في خبر الأعرابي، وخبر الجارية، والذي نفسي بيده إن يده يعني الشيطان لمع يدها، كذا في جميع نسخ مسلم، وصوابه مع أيديهما.


(١) انظر البخاري في التعبير باب ١٠، ومسلم في الرؤيا حديث ١١.
(٢) أخرجه مسلم في المساقاة حديث ٢٩.
(٣) أخرجه مالك في الجهاد حديث ٤٣.
(٤) أخرجه البخاري في تفسير سورة ١٨، باب ٣، ومسلم في الفضائل حديث ١٧٢.
(٥) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٣٨، ومالك في الطهارة حديث ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>