للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الاختلاف والوهم]

قول ابن عوف: والله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم (١)، كذا لهم، ولابن السكن هذه الليلة وهو أشبه وأصوب. وفي باب: ما ينهى عنه من النوح، في حديث البكاء على جعفر بن أبي طالب فأمره الثالثة (٢)، كذا لأبي أحمد، وللمروزي وأبي ذر الثانية وهو صوابه، لأنه ذكره بعد في الحديث أنه رجع إليه وجاء مبينًا في الأحاديث الأخر في غير الباب: أنه أتاه في الثانية ثم قال: فأتاه الثالثة. وفي باب الدواء بالعسل قوله: اسْقِهِ عَسَلًا، ثم أتاه الثالثة (٣)، كذا لكفتهم، وعند النسفي الثانية وهو الصواب، ولم يذكر الثالثة. وعند أبي ذر: ذكر الثانية، ثم الثالثة، ثم قال: ثم أتاه فقال: قد فعلت فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقِهِ عَسَلًا فيأتي تكراره على هذا أربع مرات، وزيادة الثالثة في رواية أبي ذر وهم، والصواب ما عند النسفي والله أعلم.

وفي وصية الزبير يقول: ثلث الثلث فإن فضل من أموالنا شيء بعد قضاء الدين فلولدك، كذا لهم ثلث بضم الثاءين معًا واللام، وإضافة الثلث الآخر إليه. قال بعض الناس: وصوابه ووجه الكلام: ثلث الثلث بنصب الثاء الأولى وكسر اللام على الأمر، ونصب آخر الثلث الثاني على المفعول. قال القاضي : ولا أدري ما اضطره إلى هذا والكلام المروي مستقل بنفسه.

قوله: في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة (٤)، كذا عند مسلم وعند البخاري: بثالث وهو وجه الكلام بدليل قوله بعده: ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، وقد يحتمل لولا هذه القرينة أن يكون من كان عنده طعام اثنين من الأضياف فليذهب بثلاثة لأنه يقوتهم، وبساط الحديث في مسلم لا يدل عليه.

وفي الحديث الآخر أيضًا في البخاري في باب: علامات النبوة: وانطلق النبي بعشرة وأبو بكر ثلاثة (٥)، كذا للأصيلي، ولغيره بثلاثة، ووجه رواية الأصيلي عندهم وهي التي صوَّبوا، وأبو بكر ثلاثة أي عدة أهله ثلاثة أي هو في ثلاثة عدة أضيافه، وهذا بعيد لما يأتي بعده من أكثر من هذا العدد بقوله: فهو أنا وأبي وأمي، وذكر خادمهم، وشك في الزوجة والأشبه أن يكون ثلاثة أي بثلاثة كما قال للآخر، وكما جاء في غير هذا الحديث ويكون تكرار. في حديث أبي الطاهر: إذا مرّ بالنطفة ثلاثة وأربعون ليلة، كذا للعذري ولكافتهم: ثنتان وأربعون (٦).

في الحديث: إذا يثلغوا رأسي (٧) كذا الرواية لغير العذري، عند شيوخنا بالثاء المثلثة ساكنة


(١) أخرجه البخاري في الأحكام باب ٤٣، بلفظ: "والله ما اكتحلت هذه الليلة بكثير نوم".
(٢) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٤٦.
(٣) أخرجه البخاري في الطب باب ٤، ٢٤، ومسلم في السلام حديث ٩١.
(٤) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب ٤١، ومالك في صفة النبي الحديث ٢٠، بلفظ: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث".
(٥) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٥.
(٦) أخرجه مسلم في القدر حديث ٣، بلفظ: "إذا مرّ بالنطفة اثنتان وأربعين ليلة".
(٧) أخرجه مسلم في صفة الجنة حديث ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>