للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] وقوله: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] وكتب بها النبي إلى قيصر هي مفسرة في بقية الآية وهي كلمة التوحيد. وكذلك في قوله ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ [التوبة: ٤٠] أي: دينه وتوحيده ودعوته بكلمة التوحيد ومثله قوله: ونصر كلمته أي: توحيده. أو أهل توحيده فحذف أهل وقيل في قوله: تَزَوَّجْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ الله أي: بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقيل بقوله تعالى ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وقوله: أراك كلِفت بعلم القرآن: بكسر اللام أي: علقت به وأحببته وأولعت به.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: اكلفوا من العمل ما تطيقون (١): بألف وصل وفتح اللام، كذا رواية الجمهور وهو الصواب يقال: كلفت بالشيء: أولعت به، ووقع عند بعض شيوخنا والرواة، بألف القطع ولام مكسورة، ولا يصح عند اللغويين. وفي حديث الربا: فقال ابن عباس: كلا لا أقول كذا ضبطناه: بضم الكاف وفتح اللام، وضمها أيضًا منون. ووقع في بعض الروايات: كلا لا أقول بفتحهما والأول أصح، ويخرج الآخر أيضًا على أصل معنى الكلمة. وكلا ردع في الكلام وتنبيه. وفي صدر كتاب مسلم: إني كلفت بعلم القرآن: بكسر اللام. وعند الطبري: علقت بكسر اللام وكلاهما صحيح بمعنى متقارب. كلفت: أولعت، وعلقت أحببت وأيضًا أدمت فعله. وفي الإجارات: فاستكملوا أجر الفريقين كليهما (٢)، وعند الأصيلي كلاهما، وكذا جاء في مواضع وهما صحيحان، لغتان تجري إحداهما لملحرف على الإعراب والأخرى تقول كلاهما في الأحوال الثلاثة.

قوله في الاستسقاء، فما نزل حتى يجيش كل ميزاب (٣)، كذا للحموي والمستملي، وفي أصل الأصيلي: ضرب عليه وكتب عليه: لك وميزاب، وكذلك في سائر النسخ. في الاستسقاء: وقال ابن أبي الزناد: هذا كله في الصبح، كذا لابن السكن وأبي ذر، والجرجاني، وعند المروزي: كلمع الصبح وهو تصحيف. في وفاة عمر: فقال ابن عباس: ولا كل ذلك، كذا عند الجرجاني والقابسي وأبي ذر، وللأصيلي عن المروزي: ولا كان ذلك، وهو تصحيف وصوابه: ما عند الجرجاني، أو ما عند ابن السكن، ولئن كان ذلك فقد صحبت رسول الله الحديث. وفي باب إقطاع الأنصار البحرين، على ذلك يقولون: كذا لهم وعند ابن السكن: كل ذلك يقولون وهو الصواب والوجه. وفي البخاري في كتاب الجهاد، في باب فضل الصوم في سبيل الله، وإنه كلما ينبت الربيع يقتل أو يلم (٤)، كذا في النسخ هنا، وصوابه ما في غيره. وما عند مسلم: وإن مما ينبت (٥).


(١) أخرجه البخاري في الصوم باب ٤٩، والرقاق باب ١٨، ومسلم في الإيمان حديث ١٩٩، ومالك في صلاة الليل حديث ٤.
(٢) أخرجه البخاري في المواقيت باب ١٧، والإجارة باب ١١.
(٣) أخرجه البخاري في الاستسقاء باب ٣.
(٤) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٣٧.
(٥) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ١٢١ - ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>