للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكله صحيح، راجع إلى معنى، فإن النكاح في العدة حرام.

وقوله: حلالًا أي: قصد النكاح الحلال بعقده لا الزنى، كما قال في الروايتين الأخريين على وجه النكاح، أو نكاحًا لا يصلح.

وقوله: في كتاب الأنبياء: فامنن أعط بغير حساب بغير حرج، معناه: بغير ضيق في النفقة والعطاء، كذا رواه الكافة، وعند الأصيلي: بغير خراج وهو وهم. وفي الاستسقاء باب: تحريك الرداء، كذا للجرجاني، ولغيره تحويل وهو الصواب.

وقوله: وهو نائم في المسجد الحرام. وعند الأصيلي: في باب صفة النبي وعلامات نبوته، في مسجد الحرام على إضافة الشيء إلى نفسه وله أمثلة كثيرة.

[الحاء مع الزاي]

[(ح ز ب)]

قوله: كان إذا حزبه أمر (١)، أي: نابه وألمَّ به وطفقت حمنه تحازب لها، رويناها: بضم التاء وفتحها أي: تتعصب لها وتسعى في حزبها.

وقوله: وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ (٢)، وغزوة الأحزاب هم الجموع المجتمعة لحربه من قبائل شتى.

وقوله: من نام عن حزبه (٣)، هو ما يجعله الإنسان على نفسه من صلاة أو قراءة، وأصل الحزب النوبة في ورود الماء، ويقرأ حزبه من القرآن مثله.

[(ح ز ر)]

قوله: لا تأخذوا من حزرات الناس (٤): بفتح الجميع وتقديم الزاي: خيار الأموال واحدها حزرة بسكون الزاي، ويقال أيضًا: حرزات بتقديم الراء، والرواية في هذه الأمهات بتقديم الزاي وهما صحيحان.

قوله: فحزرته وحزرتهم وحزرنا قراءة رسول الله أي: قدرت.

وقوله: لم أرد الأحرز عقلك (٥) أي: اختباره، ومعرفة مقدار علمك.

وقوله: حتى تحزر (٦) أي: تخرص وكله من التقدير.

[(ح ز ز)]

قوله: يحتز من كتف شاة (٧) وإلا حز له حزة (٨) أي: قطع، والحز القطع بالسكين ونحوه، والحزة بالضم القطعة من اللحم. وقال بعضهم: الحز قطع في اللحم غير باين، وهذا


(١) أخرجه النسائي في المواقيت باب ٤٦.
(٢) أخرجه البخاري في العمرة باب ١٢، والدعوات باب ٥٣، ٥٩، ومسلم في الحج حديث ١٤٧، ٤٢٨، والذكر حديث ٧٧.
(٣) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ١٤٢، ومالك في القرآن حديث ٣.
(٤) أخرجه مالك في الزكاة حديث ٢٨.
(٥) أخرجه مسلم في القدر حديث ١٠، بلفظ: "لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك".
(٦) أخرجه البخاري في السلم باب ٣، ٤، ومسلم في البيوع حديث ٥٥.
(٧) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٥٠، والأذان باب ٤٣، والجهاد باب ٩٢، والأطعمة باب ٢٠، ٢٦، ٥٨، ومسلم في الحيض حديث ٩٢، ٩٣.
(٨) أخرجه البخاري في الهبة باب ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>