للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: في باب القضاء في العيب في الموطأ، وبه عيب من حرق (١)، كذا عند أكثر الرواة، وكذا ضبطناه عن بعض شيوخنا: بالحاء المهملة وسكون الراء، وضبطه الجياني حرق: بفتح الراء. وعند ابن القابسي: خرق: بالخاء المعجمة، ورواه بعضهم بضمها، والحرق: بفتح الحاء المهملة وفتح الراء: التقطيع من دق القصار والكماد وغيره. وقيل: فيه حرق: بكسر الحاء وسكون الراء، وقد يكون الحرق: بفتح الحاء والراء وسكون الراء أيضًا من النار. في باب قوله ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، بينا أنا أمشي مع النبي في خرب المدينة (٢): بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وآخره باء بواحدة، كذا لجميع رواة البخاري هنا، وله في غير هذا الموضع حرث (٣): بالحاء المهملة وآخره ثاء مثلثة، وكذا رواه مسلم. قال بعضهم: وهو الصواب. ومثله رواية مسلم أيضًا في الحديث الآخر في نخل.

وقوله: لأجده يتحدر مني مثل الحريرة، كذا رواه عن أبي مصعب في الموطأ: بحاء مهملة وراءين مهملتين شبهه بالحساء، ورواية الكافة من أصحاب الموطأ وغيرهم، مثل الخريزة (٤): بضم الخاء المعجمة وآخره زاي شبه نقطته، وما يتحدر منه بالخرزة واحدة الخرز. وفي سحر يهود للنبي فقلت: أفلا أحرقته؟ كذا الرواية في أكثر النسخ: بالحاء المهملة والقاف، ورواه بعضهم: أفلا أخرجته وصوّبه بعضهم كما جاء في الحديث الآخر بعده.

ولقوله: كرهتُ أن أثيرَ على الناسِ شرًّا، وقد يصح المعنى عندي على الروايتين، لأنه لا يحرقه حتى يخرجه بل أحرقته هنا أشبه بإبطاله، وتعفية أثره من دفنه لما يخشى من بقية شره مع بقاء ذاته. وقد أخرج مسلم بعد هذا من رواه، أخرجته بدل أن الحديث الأول أحرقته. وترجم البخاري باب حرق الحصير، كذا عندهم، وصوابه: إحراق.

وقوله: أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها (٥)، كذا لأكثر رواة الموطأ عن يحيى: بفتح التاء باثنتين فوقها، وفتح الحاء وشد الراء. ورواه أبو عمر: فتحرم على الفعل المستقبل، وكذا وقع عند بعض شيوخنا في الملخص من كتاب حاتم، تحرم كالأول وهو أظهر لأن هذا اللفظ ليس من لفظ النبي ، وإنما أخبر بذلك الراوي عن حال سالم بعد الرضاع. وفي البخاري باب: الحلق والتقصير عند الإحرام، كذا للقابسي، وابن السكن، وعند أبي ذر، والأصيلي: عند الإحلال وهو الصواب. وفي الموطأ في باب: نكاح الرجل أم امرأته: لو أن رجلًا نكح امرأة في عدتها نكاحًا حرامًا فأصابها حرمت على ابنه، كذا لابن بكير، وابن القاسم، وعند يحيى بن يحيى: نكاحًا حلالًا، ولابن وهب وابن زياد: نكاحًا لا يصلح، ولابن نافع على وجه النكاح


(١) أخرجه مالك في الأقضية باب ٣٢.
(٢) أخرجه البخاري في العلم باب ٤٧.
(٣) أخرجه بلفظ: "حَرْث" البخاري في الاعتصام باب ٣، وتفسير سورة ١٧، باب ١٣، والتوحيد باب ٢٨، ٢٩، ومسلم في المنافقين حديث ٣٢، ٣٣.
(٤) أخرجه بلفظ: "الحزيزة" مالك في الطهارة حديث ٥٤.
(٥) أخرجه مالك في الرضاع حديث ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>