للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال: حرب الرجل إذا غضب حربًا.

وقوله: أخذناها في حرابة (١)، كذا بالحاء المهملة لكافة رواة الموطأ عن يحيى، وعند ابن المشاط عن ابن وضاح، خرابة: بخاء معجمة الحرابة بالمهملة في كل شيء من سرقة المال وأخذه، وبالخاء المعجمة تختص بسرقة الإبل فقط.

وقوله: في سني أوطاس فتحرجوا (٢) أي: خافوا الحرج والإثم، كذا لابن ماهان، والسمرقندي، وللعذري، والطبري، فتخوفوا بمعناه. وللسجزي: فتحوبوا بمعناه أيضًا أي: خافوا الحوب، وهو الإثم.

وقوله: وعليه خميصة حريثية (٣)، كذا لرواة البخاري بحاء مضمومة بعدها راء ثم ياء التصغير، ثم ثاء مثلثة بعدها ياء مشددة، منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة، وكذا لبعض رواة مسلم، وقد ذكرنا الاختلاف فيه في حرف الجيم.

قوله: وإنها لم تكن نبوة إلا تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكًا، وستخبرون وتجربون (٤)، كذا لكافتهم. وعند ابن أبي جعفر: وستحرمون من الحرمان، وله وجه لكن الأول أوجه.

قوله: في حديث: يأجوج ومأجوج فحرِّزْ عبادي إلى الطور (٥)، كذا عند أكثرهم بالراء، وعند بعضهم: فحوز بالواو، وكلاهما بالحاء المهملة. وهذا الذي صحح بعضهم ورجح، وكلاهما عندي متقارب صواب، لأن كل ما حوزته فقد أحرزته، ورواه بعضهم: حدر بالدال أي: أنزلهم إلى جهته. في السلم في النهي عن بيع النخل حتى يحرز، كذا للجرجاني والقابسي وعبدوس بتقديم الراء، وعند الأصيلي للمروزي بتقديم الزاي وهو الوجه، وكذا في كتاب مسلم. وجاء في رواية النسفي على الشك في اللفظين معًا ومعنى الحزر هنا: إمكان خرصه وهو حزره، والحزر التقدير، وأما الحرز بتقديم الراء فإن صحت الرواية فيكون وجهه أنه إنما يتحفظ به، ويحرز ممن يختانه غالبًا عند ابتداء طيبه، إذ حينئذ تكثر الرغبة فيه، وقد يكون أيضًا حزر تقديره وتجري خرصه.

قوله: في المصاحف في باب: جمع القرآن وأمر بكل صحيفة أو مصحف أن يحرق (٦)، كذا للمروزي: بالحاء المهملة، وللجماعة: بالخاء المعجمة والصواب رواية المروزي. قال القابسي: وهو الذي أعرف ووجدتها مهملة في كتاب الأصيلي، وروى عنه بعضهم الوجهين وإن رواية المروزي ما تقدم، والمروي أنها أحرقت بعد أن محيت بالماء ليذهب أثرها وعينها، ويكون أصوَن لما عساه يبقى من رسوم الخط فيها، ومع التخريق والتمزيق لا يكون ذلك بل تكون مطرحة في غير مواضع الصيانة، ويبقى الإشكال والداخلة، وسبب الخلاف فيما عساه يفك من الحروف الباقية فيها.


(١) أخرجه مالك في الحدود حديث ٣١.
(٢) أخرجه مسلم في الرضاع حديث ٣٣.
(٣) أخرجه البخاري في اللباس باب ٢٢، ومسلم في اللباس حديث ١١٠.
(٤) أخرجه مسلم في الزهد حديث ١٤.
(٥) أخرجه مسلم في الفتن حديث ١١٠.
(٦) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>