للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله أعلم بمراد نبيه .

وقوله: أنا أَوْلَى النَّاسَ بِعِيسَى (١) أي: أخصهم به وأقربهم إليه.

وقوله: في المواريث: فلأولى عصبة ذكر (٢) أي: لأقعدهم بالولاية وأقربهم، وقد ذكرناه في الألف، والخلاف فيه والتغيير، والمولى يقع على المولي بالنسب والاسم منه الولاية: بالفتح، وعلى القيم بالأمر والاسم منه: الولاية: بالكسر، وعلى المعتق من فوق المنعم به، وعلى المعتق والاسم منه الولاء، وعلى الناصر، وعلى الحليف، وعلى بني العم، والعصبة والأولياء والأقارب. قال الفراء: المولى والولي واحد، وأصله من الولي: بالسكون القرب والولاية: بالفتح النسب والنصرة، وبالكسر: من الأمارة. وفي مسلم: لا يحل أن يتوالى مولى لرجل (٣) هو مفاعلة من الولاء.

وقوله: من تولى قومًا من غير إذن مواليه (٤) أي: انتسب إليهم، وفي اشتراطه بغير إذن مواليه حجة لمن أجاز شراء الولاء وهبته، والأكثر على منعه.

وقوله: فلما ولّى (٥) أي: انصرف ومنه قوله: ﴿يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [آل عمران: ١١١].

وقوله: من أبو البرّ صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي (٦) أي: يموت وهو مما تقدم، وقد يكون التولي بمعنى الاستقبال، ومنه قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] أي: تستقبلوا.

وقوله: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ [النور: ١١] أي: وليه وتقلد إشاعته ورضيه يقال ولى بمعنى تولى وقيل ذلك في قوله تعالى ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ [البقرة: ١٤٨] أي: متوليها.

وقوله: ولا بأس بالشرك والإقالة، والتولية في الطعام وغيره (٧)، والتولية في البيع مذكورة في غير موضع من الموطأ وغيره، مأخوذة من التولي الذي هو الانصراف والإعراض، كأنه صرفه عنه لغيره، وأعرض عنه.

وقوله: أولى له وأولى، والذي نفسي بيده قيل: أصلها من الويل فقلب. وقيل: من الولي وهو القرب أي: قارب الهلكة. وقيل: هي كلمة تستعملها العرب لمن رام أمرًا ففاته بعد أن يصيبه. وقيل: كلمة تقال عند المعتبة، بمعنى كيف لا. وقيل: معناها التهديد والوعيد. وقيل: تحذير أي: قاربت الهلكة فاحذر، وقد ذكرناها في الهمزة.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: في كتاب الأطعمة تولى الله ذلك من كان أحق به منك (٨)، كذا لهم، وعند النسفي: تولى والله، وعند ابن السكن: ولي الله ذلك،


(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٤٨، ومسلم في الفضائل حديث ١٤٣، ١٤٤.
(٢) أخرجه البخاري في الفرائض باب ٥، ٧، ٩، ١٥، ومسلم في الفرائض حديث ٢، ٣، ٤.
(٣) أخرجه مسلم في العتق حديث ١٧.
(٤) أخرجه البخاري في الجزية باب ١٠.
(٥) انظر البخاري في الإيمان باب ٣٠.
(٦) أخرجه مسلم في البر حديث ١١، ١٢.
(٧) انظر ابن ماجه في التجارات باب ٢٦.
(٨) أخرجه البخاري في الأطعمة باب ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>