للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند غيري، ولا تؤتي أُكلها، وأشكل على بعضهم هذا الكلام لتأويلهم فيه الاتصال حتى أسقط بعضهم لا قبل تؤتي، إذ ظاهر اتصالها عنده نفي ما ثبت للنخلة من الفضيلة التي اختصت بها. وأثنى الله عليها بها من أنها ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: ٢٥] كما في أصل الأصيلي، وزاد آخرون الواو قبل تؤتي، كما فعل إبراهيم في كتاب مسلم، وكل هذا لا يحتاج إليه إذا انفهم مراد الكلام، وإنه كما ظهر إحداهما عنها للعيوب نافية منها ما نص عليه، ومنها ما سكت الراوي عن ذكره، ودل عليه مساق الكلام، فيجب الوقف والسكت على لا الأخيرة، ثم يستأنف الكلام بما يجب لها من صفات المدح بقوله: تؤتي ويستقل الكلام ولا يكون فيه خلل.

في الرؤيا قوله: إن كنت لأرى الرؤيا لهي أثقل عليّ من الجبل، إلى قوله: فما كنت لأباليها (١)، كذا لكافة الرواة، وعند ابن القاسم: لا أباليها وهو وهم. وفي فضل الشهادة: يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا بما فيها وجه الكلام إسقاط لا. وفي الجنائز: في الترحم على للقبور قول عائشة: لا في شيء (٢) كذا للصدفي، لا هنا بمعنى ما، وقد ذكرناه في حرف الهمزة والخلاف فيه، إذ روي لا بي شيء ولا شيء في.

قوله: لا يزني الزاني وهو مؤمن (٣). قيل: لا هنا نافية أي: غير كامل الإيمان. وقيل: هي للنهي أي: لا يزْنِ مؤمن والأول أظهر، وقد ذكرناه في حرف الهمزة، وما قيل فيه من غير هذا.

وقوله: في باب الرهن: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لسبعة أبيات (٤)، كذا لكافتهم، وفي أصل الأصيلي: وقد أمسى والأول أوجه أي: ليس عندهم سواه، وإليه ترجع الرواية الأخرى، أي: وقد أمسى ولم يتفق لهم غيره.

قوله: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار (٥)، كذا لأكثرهم، وللأصيلي، ما لا يجوز، وكلاهما صحيح إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز. وفي حديث جابر: لآخذ جملك، ذكرناه في حرف الهمزة والاختلاف فيه، وفي خبر ابن أبي سلول: أنه لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقًا فلا تؤذنا، كذا لكافتهم بلا النافية، وعند الصدفي وبعضهم: لأحسن بلام العهد والتأكيد، وقد ذكرناه قبل.

[اللام مع الياء]

[(ل ي ت)]

قوله: أصغى ليتاً، ورفع ليتاً (٦)، الليت بالكسر: صفحة العنق وجانبه. قال ثابت: هو موضع المحجمة من الإنسان.


(١) أخرجه البخاري في الطب باب ٣٩، ومسلم في الرؤيا حديث ٢.
(٢) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٦٩.
(٣) أخرجه البخاري في المظالم باب ٣٠، والحدود باب ١، ٦، ١٩، والأشربة باب ١، ومسلم في الإيمان حديث ١٠٠، ١٠٤.
(٤) أخرجه البخاري في الرهن باب ١.
(٥) انظر البخاري في الشروط باب ١٨.
(٦) أخرجه مسلم في الفتن حديث ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>