للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد موتي. وفي كتاب الاعتصام من رأى ترك النكير من الرسول حجة لا من غير الرسول (١)، كذا لهم، وعند القابسي: لأمر غير الرسول. والوجه الأول والصواب. وفي باب المحصر فأما من حبسه عذر فإنه لا يحل كذا للمروزي، وللجرجاني فإنه يحل والأول الصواب، والكلام يدل عليه. في باب صفة الجنة والنار، في كتاب الرقائق: أخذ بعضهم بعضًا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم (٢)، كذا للجمهور في الصحيحين وهو الصواب، وسقطت لا عند المروزي والهروي وثباتها أصح، ومعنى الرواية الأولى الصحيحة ما جاء في الحديث في الباب قبله: آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم، أي: لا يسبق بعضهم بعضًا. وقيد المروزي روايته وصححها كأنه إنما يصح عنده إلا بإسقاطها وإن حتى غاية أي: يدخلون الأول فالأول حتى يتموا فيدخل آخرهم.

قوله: في تفسير قوله ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ﴾ [الأحزاب: ٢٨] لا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك (٣)، كذا لجميعهم هنا، وعند النسفي أن لا تستعجلي وهو الصواب، كما جاء في الباب بعده وهو صواب الكلام، وينقلب المعنى بسقوطها. في باب الإكفاء في الدين.

قوله لضباعة: لعلك أردت الحج؟ فقالت: لا والله ما أجدني إلا وجعة (٤)، كذا للأصيلي، ولكافتهم سقوط لا.

قوله: في الحادة: فلا حتى تمضي أربعة أشهر، ولا هنا نهي عما سئل عنه قبل ذلك من الكحل لها، ونفى جواز ذلك ومثله.

قوله: لا يذاذن: وقد ذكرناه والخلاف فيه في الذال.

قوله: لا ألفينَّك تأتي القوم تحدثهم إلى قوله: فتقطع عليهم حديثهم (٥) أي: لا تفعل ذلك فألفيك تفعله، ولا هنا للنفي لا يجوز غيره ومثله.

قوله: فلا ألفينَّ أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته كذا (٦). كذا لكافتهم بالفاء، وعند العذري والخشني بالقاف والصواب الأول. في الأدب في البخاري: أخبروني بشجرة مثل المسلم، وقال فيه: تحت ورقها (٧)، كذا عند أبي زيد وعند غيره: ولا تحت وهو الصواب المعروف في سائر الأحاديث في الصحيحين. وفيها في الرواية الأخرى: لا يتحاتّ ورقها تؤتي أكُلُها، كذا في أصل الأصيلي، وخرج لا ولا تؤتي أُكلها، وفي رواية أبي ذر: ولا بلا تكرار، وفي كتاب مسلم: لا يتحات ورقها ولا تؤتي أُكلها. قال إبراهيم بن سفيان: لعله وتؤتي، وكذا كان


(١) انظر البخاري في الاعتصام باب ٢٣.
(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ٨، ومسلم في الإيمان حديث ٣٧٣.
(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٣٣، باب ٤.
(٤) أخرجه البخاري في النِّكاح باب ١٥، ومسلم في الحج حديث ١٠٤.
(٥) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب ١١.
(٦) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٣، والهبة باب ١٧، والأحكام باب ٢٤، ومسلم في الإمارة حديث ٢٤.
(٧) أخرجه البخاري في تفسير سورة ١٤، باب ١، والأطعمة باب ٤٦ والأدب باب ٨٩، ومسلم في المنافقين حديث ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>