للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: نعم العدلان، ونعمت العلاوة (١) والعدل: بالكسر نصف الحمل على أحد شقّي الدابة، والحمل عدلان في جهتيها، والعلاوة: بكسر العين أيضًا ما جعل بين العدلين. وقيل: ما علق على العير، قاله الحربي، يريد بهذا ضرب المثل لمضمن.

قوله: تعالى ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧]. فالعدلان صلوات الله ورحمته مثلهما بذلك، لما كانتا من ثواب الله عليهم، ومن باب تفضله وإنعامه تعالى، وجعل العلاوة كونهم مهتدين لما كانت صفة للمذكورين من غير نوع الأولين، وإن كان الجميع بفضل الله وفعله وصادرًا عن رحمته وإنعامه.

[(ع د م)]

قوله: تكسب المعدوم (٢) أي: الشيء الذي لا يوجد تكسبه لنفسك، أو تملكه سواك على ما تقدم من اختلاف التأويل فيه، والرواية في تكسب في باب الكاف. وفي الحديث الآخر: من يقرض الملي غير المعدوم (٣)، كذا رواه بعض رواة مسلم ولغيره العديم (٤) وهو المعروف في الفقير والعدم: الفقر: بفتحهما وسكون الدال ويقال: بضم العين وسكون الدال أيضًا، والإعدام أيضًا. وقد أعدم الرجل: بفتح الهمزة والدال وهو معدوم، وعدم: بكسر الدال.

[(ع د ن)]

قوله: معادن العرب وتجدون الناس معادن (٥) أي: أصولها وبيوتها ومعدن كل شيء أصله، ومنه: معادن الذهب والفضة وغيرهما.

وقوله: المعدن جبار (٦) أي: من انهار عليه من الأجراء فلا شيء على مستأجرهم، وجنة عدن، ودار عدن، أي: دار إقامة وبقاء لا تفنى ولا تبيد، وأصل العدن: الثبوت والإقامة، ومنه سمي لثبوت ما فيه به وقيل: لإقامة الناس عليه لاستخراجه.

[(ع د و)]

قوله: عدا حمزة على شارفي (٧) أي: ظلمني، والعدوان تجاوز الحد في الظلم ومنه ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣] أي: غير مجاوز حدود الله له في ذلك.

وقوله: لا عدوى (٨)، يحتمل النهي عن قول


(١) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٤٣.
(٢) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ٣، وتفسير سورة ٩٦، باب ١، ومناقب الأنصار باب ٤٥، والكفالة باب ٤، ومسلم في الإيمان حديث ٢٥٢.
(٣) انظر مسلم في المسافرين حديث ١٧٠.
(٤) انظر مسلم في المسافرين حديث ١٧١.
(٥) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ١٩، والمناقب باب ١، ٢٥، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ١٩٩.
(٦) أخرجه البخاري في الشرب باب ٣، والديات باب ٢٨، في الترجمة، ٢٩، والزكاة باب ٦٦، ومسلم في الحدود حديث ٤٥، ٤٦، ومالك في العقول حديث ١٢.
(٧) أخرجه البخاري في الخمس باب ١.
(٨) أخرجه البخاري في البيوع باب ٣٦، والطب باب ١٩، ٢٥، ٤٣، ٤٥، ٥٣، ٥٤، ومسلم في السلام حديث ١٠٢، ١٠٩، ١١١، ١١٤، ١١٦، ومالك في العين حديث ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>