للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ [البقرة: ١٢٨] وأصل الإيمان التصديق ومنه قوله تعالى ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: ١٧] فإذا جاءا مفترقين فعلى أصل الوضع في اللغة، وإذا جاءا مجتمعين فعلى مشاركتهما في معناهما، لأن العمل في الجوارح طاعة لله، وتصديق لأوامره ووعده ووعيده، وإيمان بذلك، ولأن الإيمان بالقلب طاعة لله وانقياد لأوامره.

وقوله: إن الرجل ليسلم وما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحبّ إليه من الدنيا وما عليها، معناه ينقاد ظاهرًا طلبًا للدنيا، أو يحب الدخول في الإسلام طلبًا للدنيا، فما يلتزمه وينقاد لشرائعه، ويتمكن في قلبه حتى يصرفه عن الدنيا إلى الآخرة.

وقوله: في الإمامة: فأقدمهم سِلمًا: بكسر السين، كذا رواه مسلم في حديث ابن أبي شيبة، أي: إسلامًا. وفي رواية غيره: أقدمهم سنًّا (١). وفي الحديث الآخر: أكبرهم سنًّا، وهذه تعضد الرواية الثانية.

وقوله: فاستلم الحجر (٢) قال الأزهري: هو افتعل من السلام: بالفتح، كأنه حياه بذلك، وقال القتبي: هو افتعل من السلام: بالكسر، وهي الحجارة ومعناه: لمسه كما يقال: اكتحل من الكحل.

وقوله: عند سلمات الطريق: بكسر اللام، وأولئك السلمات (٣) مثله، كذا ضبطه الأصيلي فيهما. قيل: حجارها جمع سلمة: بالكسر، وضبطه غير الأصيلي فيهما: بفتح اللام: جمع سلمة، وهي شجر من العضاه، وهي شجر القرظ. وقال الداودي: سلمات الطريق التي تنفرع من جوانبه، وهذا غير معروف لغة.

وقوله: على كل سلامى من الناس صدقة (٤) أي: في كل عظم ومفصل. وأصله عظام الكف والأكارع، وقد جاء هذا في الحديث مفسرًا، فذكر ثابت في دلائله عنه : لابن آدم ثلاثمائة مفصلًا وستون مفصلًا، على كل مفصل صدقة، قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: ينحي أحدكم الأذى عن الطريق، ويبزق في المسجد فيدفنه، فإن لم يستطع فإن ركعتي الضحى تجزآنه، وفي مسلم: في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميده صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليله صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى.

وقوله: في كتاب التفسير. في البخاري، في حديث كعب: فلا يكلمني أحد منهم، ولا يسلمني. كذا رواية القابسي فيه. وسقطت اللفظة عند الأصيلي، والمعروف أن السلام إنما يتعدى بحرف جر، إلا أن يكون اتباعًا ليكلمني، فله وجه أو يرجع إلى معنى من فسر السلام، بأنه سلم مني، فله وجه أيضًا.

[(س ل ف)]

قوله: من سلف فليسلف في كيل معلوم (٥)،


(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود باب ٦٠، والترمذي في المواقيت باب ٦٠.
(٢) انظر مسلم في الحج حديث ١٥٠، والجهاد حديث ٨٤، وفضائل الصحابة حديث ١٣٢.
(٣) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٨٩.
(٤) أخرجه البخاري في الصلح باب ١١، والجهاد باب ٧٢، ١٢٨، ومسلم في المسافرين حديث ٨٤، والزكاة حديث ٥٦.
(٥) روي الحديث بلفظ: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" أخرجه البخاري في السلم باب ١، ٢، ٧، ومسلم في المساقاة حديث ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>