الأهلية يوم خيبر. قالوا: والأشبه تأخير خيبر وتخصيص ذلك بتحريم الحمر فيها، خاصة وأن تحريم الحمر والمتعة إنما كان بمكة والفتح بعدها. قال القاضي ﵀: قد أشبعنا القول في هذه المسألة، وبينا مقال هؤلاء وغيرهم، ومن زعم أن تحريم المتعة كان بخيبر أيضًا ثم الرخصة بعدها ثم التحريم في الفتح، وجمع بين الأحاديث المختلفة في ذلك في مسلم. وفي فضائل النبي ﷺ حديث ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين: نا زهير بن حرب وإسحق جميعًا عن جرير ونا أحمد بن عبدة، نا فضيل بن عياض، كلاهما عن منصور، عن محمد. وفي رواية: فضيل بن شهاب. وفي رواية: جرير عن الزهري، كذا في جميع النسخ من مسلم عند شيوخنا. ووقع في بعض النسخ منصور عن محمد. وفي رواية: محمد بغير واو، وهو الصواب وفيه مع ذلك تقديم وتأخير، وتقديمه عن محمد بن شهاب. في رواية فضيل: فقدم وأخر وفصل بين المضاف والمضاف إليه، زيادة الواو بين الوصف والموصوف، فأدخل في رواية فضيل بين محمد وابن شهاب، وبإسقاط الواو والألف من ابن شهاب، يصح الكلام على ما قررناه، وعند ابن الحذاء في رواية فضيل، عن ابن شهاب، فزاده إشكالًا والصواب ما ذكرناه، وإنما أراد أن فضيلًا زاد في رواية ابن شهاب، على قول غيره محمد فقط، وعلى الصواب ذكره البخاري في كتاب التفسير. وفي الهجرة.
قوله: فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، كذا هو الصواب، وفي رواية ابن ماهان: فصببت من اللبن على الماء، فقدم وأخر وهو وهم.
وقوله: حتى برد أسفله يبينه.
قوله: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، كذا عند أبي مصعب، وليس عند القعنبي ترى في المنام وإثباته الصحيح.
وقوله: ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، كذا لكافة الرواة، وفي رواية أبي الطاهر الذهلي عن القعنبي: ثم إن زنت فبيعوها، لم يقل فاجلدوها وهو وهم، وفي إفراد الحج من رواية أبي الأسود: وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج فأما من أهلَّ بالحج، أو جمع الحج والعمرة فلم يحلو حتى كان يوم النحر، كذا ليحيى وأبي مصعب وابن القاسم، وعند القعنبي: وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهلَّ بالحج أو جمع وسقط له ما بين ذلك وإثباته الصواب، وهو بمعنى ما في حديثه في الباب الآخر أيضًا، عن سليمان بن يسار، وحديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة بعده، وبمعنى حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة بعده، في الباب الآخر في حديث عائشة، وأم سليم، إن كان ﵊ ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، كذا ليحيى وغيره، وزاد أبو مصعب ذلك اليوم ونقص.
قوله: في رمضان عن القعنبي، وثباته مراد الحديث ومفهومه، وفي باب عدة المتوفى عنها زوجها، سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين كذا عند يحيى والقعنبي، وعند ابن القاسم وأبي مصعب. وهي حامل وهو مفهوم الحديث، ومقتضى، وفي شأن الكعبة فقال ﵊: لولا حدثان قومك بالكفر تَمَّ الكلام في الموطئات كلها جوابًا لقول عائشة، أفلا تردها على قواعد إبراهيم إلا عند القعنبي، فإن عنده زيادة لفعلت، وبه يتم