للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكير وغيرهما، وذكر حديث الشهداء، وتم الحديث عند يحيى بن يحيى في رواية ابنه عبيد الله، وليس داخل الباب شيء يتعلق بالترجمة، وعند سائر رواة الموطأ، زيادة بعد ذكر الشهداء، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا، وبه تنتظم الترجمة ويستقيم التأليف، وقد رواه ابن وضاح عن يحيى كرواية الجماعة، وهذا الفصل جاء مفردًا عند يحيى في باب النداء، وفي حديث ابن عباس في المرور بين يدي المصلي، ورسول الله يصلي بالناس بمنى، كذا عند يحيى وغيره، وعند أبي مصعب زيادة إلى غير سترة، وبه كملت فائدة الحديث وفقهه، وفي حديث أبي عمر في الالتفات، فالتفت فغمزني (١)، كذا ليحيى وغيره، وعند ابن بكير ومطرف وأبي مصعب: فالتفت فوضع يده في قفاي، وهو تفسير معنى الغمز، وتبيين هذه اللفظة المشتركة، ويرفع الاحتمال وأنه باليد لا ما ذكره [ … ] (٢) ابن وضاح، أنه أشار إليه أن توجه إلى القبلة، وفي صلاة الجالس خرج في مرضه فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي سقط لفظ المسجد في رواية القاضي ابن سهل، والقاضي التميمي، وابن عتاب من شيوخنا، ولابن بكير وهو ثابت لغيرهم من الرواة عن يحيى، وثباته الصحيح، وفي باب الأمر بالوتر: كان ابن عمر يسلم بين ركعتين والركعة في الوتر، كذا في الأصول عن يحيى، وثبت في كتاب شيخنا ابن عتاب: والركعة لابن وضاح وحده، وسقط لغيره عن يحيى وهي ثابتة لابن بكير والصواب إثباتها. وفي صلاة المسافر قوله: صلاة الأسير مثل صلاة المقيم، زاد في رواية ابن المشاط إلا أن يكون مسافرًا، وعند ابن وضاح، يريد إلا أن يكون مسافرًا، وسقطت هذه الزيادة كلها لأكثر الرواة، وبإلحاقها تتم المسألة. وفي باب قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عن أبي سعيد، أنه سمع رجلًا يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، كذا عند يحيى والقعنبي، ومن وافقهما من رواة الموطأ، وعند ابن بكير، عند أبي سعيد: أن رجلًا وهو الصواب بدليل قوله: فلما أصبح غدا إلى رسول الله ، وبقوله: كان الرجل يتقالها. وفي حديث حميد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثلث القرآن، كذا في أصول شيوخنا، عن يحيى، وكذا لابن بكير، ورواه بعضهم عن يحيى، تعدل ثلث القرآن، وهو أبين، بدليل قوله في الحديث الآخر: إنها تعدل ثلث القرآن. وفي ساعة الجمعة قوله: وهو قائم يصلي: كذا عند أبي مصعب، وقتيبة بن سعيد، وسقط قائم لغيرهما، وفي ليلة القدر إن رجالًا من أصحاب رسول الله رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر. كذا لهم، وعند ابن عفير وأبي مصعب: رأوا ليلة القدر في المنام وهو تمام الحديث. وفي الزكاة في الدين الأمر المجتمع عليه عندنا أن الدين لا يزكيه صاحبه حتى يقتضيه، كذا رواية يحيى، وسقط عند ابن مطرف وابن بكير والقعنبي المجتمع عليه، وكذا رده ابن وضاح، وهو الصواب للخلاف المعلوم عندهم فيه، وفي الجهاد: لا يقسم إلا لمن شهد القتال انتهى في أكثر النسخ. وفي كتاب


(١) انظر مالك في السفر حديث ٦٣.
(٢) بياض بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>