ابن عبد البر، زيادة من الأحرار. وقال: سقط لأحمد بن سعيد، وفيه قوله: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم، وبه يتم الكلام. وفي الصيام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يذر طعامه وشرابه من أجلي، كذا لهم ولابن بكير، قال الله: يذر، وهو استقلال الكلام لكن كثيرًا ما جاءت الأحاديث، كذا فيما يذكره النبي ﷺ عن ربه ﷿، فربما جاء في بعضها: قال الله ﷿ كذا، وبعضها لم يأتِ فيه اكتفاء بفهم السامع، وفي حديث عائشة وأم سلمة ﵄ إن كان رسول الله ﷺ ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، كذا ليحيى ولغيره، وزاد أبو مصعب ذلك اليوم، ونقص عند قوله: من رمضان عن القعنبي وثباتها مراد الحديث ومفهومه. وفي جامع الحج: ابن خطل: قال مالك: ولم يكن رسول الله ﷺ يومئذ محرمًا والله أعلم، كذا لأكثر رواة الموطأ عن يحيى، وعند ابن [ … ](١) قال مالك: قال ابن شهاب، وكذا لكافة رواة الموطأ وهو الصحيح.
وقوله: والله أعلم لم يقله غير يحيى وحده، وفي إفراد الحج من رواية أبي الأسود، وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج فأما من أهلَّ بعمرة فحلّ، وأما من أهلَّ بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، كذا ليحيى وأبي مصعب وابن القاسم، وعند القعنبي، وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهلَّ بالحج أو جمع له الحج والعمرة وسقط له ما بين ذلك، وإثباته الصواب وهو بمعنى ما في حديثه من الباب بعده، وما في حديث عروة أيضًا وحديث القاسم، وفي النكاح: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها، كذا هو ثابت في أصول جميع شيوخنا. في رواية يحيى، وكذا عند ابن كنانة وابن القاسم وابن بكير وغيرهم، وكان تدخل بيتها ساقطًا عند يحيى فأدخله في كتاب ابن وضاح، ومن رواية غيره إذ به تتم المسألة وتستقيم، وفيه: وسئل عن المتوفى عنها زوجها، قال ابن عباس: آخر الأجلين، وكذا عند يحيى والقعنبي، وزاد ابن القاسم وأبو مصعب: وهي حامل وهو مفهوم السؤال وتمام المسألة. وفي باب: بيع المكاتب قوله: أحسن ما سمعت في المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته، وكذا في أكثر النسخ وأصول شيوخنا. وعند الجياني: إذا بيعت كتابته وهو صواب المسألة، وعليه تتأول الرواية الأخرى ثم قال: إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدًا ثبت نقدًا لابن وضاح، وسقط لغيره من رواية يحيى، وهي ثابتة لابن بكير وابن القاسم، وعلي بن زياد ومطرف وثباتها صحيح. وتمام المسألة: وكانت ثابتة في كتاب ابن عتاب. وفي العتق: من أعتق شركًا له في عبدًا كان له ما يبلغ ثمن العبد، سقطت هذه الزيادة عند القعنبي، وبعض الرواة، وهو وهم، وإثباتها الصحيح، وكذا ليحيى وابن القاسم وابن وهب وعامتهم، واختلف فيها عن ابن بكير، وفي باب العرية: أن يبيعها بخرصها، كذا في الحديثين من رواية يحيى، وسقط بخرصها من رواية مطرف وعلي وابن القاسم، وخرجه ابن وضاح، وقال: ليس من الحديث ولا هو من كلام النبي ﵊، وفي المحاقلة والمزابنة، في تفسير ذلك، والمحاقلة: كراء الأرض، كذا عند