للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القعنبي وقتيبة، وتمامه: ما لغيرهما بالطعام، وفي باب: القصاص في القتل، في الممسك يعاقب، ويسجن سنة، ثبتت سنة عند يحيى وابن بكير وابن القاسم، وسقطت للقعنبي ومطرف وابن وهب، وطرحها ابن وضاح. وفي باب القسامة في حديث يحيى بن سعيد، تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم، كذا ليحيى، وسقط دم عند القعنبي وابن بكير، وطرحه ابن وضاح وفي باب دية الخطأ: لو أن صبيًا وكبيرًا قتلا رجلًا خطئًا كان على عاقلة كل واحد منهما الدية، كذا صحت عاقلة لابن وضاح وابن القاسم وابن بكير، وسقطت لغير ابن وضاح، والصواب ثبوتها. وفي باب دية العبد في العبد يجرح اليهودي أو النصراني إلى آخر المسألة، كذا عند شيوخنا ليحيى وعند ابن بكير وغيره، في العبد المسلم وهو صواب المسألة، وعليه جاء الجواب، وفي الوضوء من العين: فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه، سقطت لفظة يديه من رواية ابن المرابط، وبعض رواة الموطأ من مشيخة ابن عتاب وابن عبد البر، وهي ثابتة لنا في الرواية عن غيرهم، عن يحيى وابن بكير والقعنبي وغيرهم من رواة الموطأ. وفي ميراث الجد: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، كذا في الموطئات، وعند ابن وضاح: الجدة للأب وهو أبين، وأوجه وفي العقيقة عن هشام بن عروة أن أباه عروة كان يعق عن بنيه الحديث، كذا عند جميع شيوخنا في الموطأ ورواه بعضهم عن هشام بن عروة أنه كان والصواب الأول، وهو الذي في جميع الموطئات. وقد يحتمل مع إسقاط عن أبيه، أن يرجع الضمير في أنه على عروة لذكره في نسب هشام قبل، فتتفق الروايات، وفي شأن الكعبة: لولا حدثان قومك بالكفر، وتم الكلام في الموطئات كلها، جوابًا لقول عائشة: أفلا تردها على قواعد إبراهيم إلا عند القعنبي فعنده لفعلت، وبه يتم الكلام، وكما جاء في الأحاديث الأُخر بهذا اللفظ ومعناه، ويصح على الرواية الأخرى على الحذف والاختصار لفهم السائل. وفي حديث الأَمة قوله: إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، كذا لكافة الرواة في رواية الذهلي عن القعنبي: إن زنت فبيعوها لم يقل فاجلدوها. ومن ذلك في صحيح البخاري.

في باب: كفر العشير، وكفر دون كفر.

قوله: وفيه أبو سعيد عن النبي كثيرًا، كذا كان عند الأصيلي، وعند بعضهم: كثيرًا، وبه يتم الكلام ويتوجه، وسقط كثيرًا عند أبي ذر، وفي الدين يسر، ولن يشادّ الدين إلا غلبه، كذا لعامة الرواة بالرفع على ما لم يسم فاعله، وعند ابن السكن أحد إلا غلبه: بفتح الدين، وهو أبين. وفي باب الحلق في المسجد قال: فأما أحدهما فرأى فرجه فجلس، كذا لهم، وعند الأصيلي فرأى فرجة في الحلقة، وكذا هو في الموطأ، وبه يستقل الكلام وتتم فائدته، وفي كتاب العلم: فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل وإما أن يقاد، كذا لأبي الهيثم وهو الصواب، والمراد بهذا الولي، وسقط قوله: النظرين لغيره، وهو وهم، وقد جاء تامًا في كتاب الحدود، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد، واضطرب ضبط الشيوخ في هذه الجملة وأولاها ما قيدناه عن متقني شيوخنا قتل ويعقل: بضم أوائلهما على ما لم يسم فاعله. وفي باب: من ترك بعض الاختيار.

قوله: لجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون، كذا لكافة الرواة، ولابن

<<  <  ج: ص:  >  >>