للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير ابن عمر إذا الثابت عن ابن عمر أنه إنما سأل بلالًا من طرق كثيرة لا عثمان.

وقوله: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد أو يقتل. كذا للقابسي وعبدوس وهو الوجه، وعند الأصيلي: فيسدد قبل أن يقتل. وله وجه أيضًا بمعناه.

وقوله: في حديث أبي سعيد في زكاة الفطر: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير (١). كذا لجماعة من رواة الموطأ، وعند يحيى وابن القاسم والقعنبي صاعًا من شعير. وكذا رده ابن وضاح، وكلاهما صحيح وجه الأول أنه أراد بالطعام البر وهو مذهب أكثر الفقهاء، وأو هنا للتخيير والتقسيم.

وفي حديث البصاق في المسجد: لكن تحت يساره أو تحت قدمه اليسرى (٢). كذا لهم، وعند الحموي: وتحت قدمه. وهما هنا بمعنى الإباحة والتسوية بدليل قوله في الحديث الآخر: ولكن تحت قدمه اليسرى.

وقوله: وفي باب استعانة اليد في الصلاة: ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة أو رفعها. كذا لعبدوس والقابسي على الشك، وعند النسفي وأبي ذر والأصيلي: ورفعها. وهو الصواب في التفسير.

قوله: في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما. كذا للأصيلي وأبي ذر، وعند الحموي وبقيتهم: أو الحامل. والصواب الأول بدليل بقية الحديث، إلا أن يجعل أو هنا للتسوية فيستقيم الكلام ويكونا بمعنى. وفي تفسير ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧]: إن امرأتين كانتا تخرزان في البيت أو في الحجرة (٣). كذا للأصيلي، ولغيره: وفي الحجرة. وهو الصواب وتمامه في رواية ابن السكن: وفي الحجرة حداث. أي قوم يتحدثون، وبعده: فخرجت إحداهما وقد نفذ بأشفى في كفها. كذا لكافتهم، وعند الأصيلي: فجرحت. والوجه ما للكافة ويأتي في حرف الجيم.

وفي حديث وليمة زينب: ادع لي فلانًا وفلانًا أو من لقيت. كذا للسمرقندي في حديث قتيبة وهو وهم، وصوابه ما للجمهور: ومن لقيت. كما جاء في سائر الأحاديث.

وفي باب السلف وبيع العروض: لا بأس أن يشتري الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي. كذا ليحيى، وصوابه: الشطوي على البدل بإسقاط أو كما لسائر رواة الموطأ، لأن هذه الأصناف هي من ثياب الكتان الذي أراد.

وفي الإحداد: صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة. كذا ليحيى وأبي مصعب والصوري، وعند ابن بكير والقعنبي والتنيسي وابن عفير: أو حفصة. على الشك، واختلف فيه على ابن القاسم زاد ابن وهب أو كلتيهما.

قوله: في كتاب مسلم: وذكر أن أصحاب النار خمسة إلى قوله وذكر البخل أو الكذب، كذا في روايتنا عن الخشني عن الطبري، وفي بعض نسخ مسلم وروايتنا عن الباقين: والكذب. ورجح بعض المتكلمين الرواية الأولى وقال: به تصح القسمة لأنه ذكر الضعيف والخائن والمخادع الذين وصفهم ثم


(١) أخرجه مالك في الزكاة حديث ٥١.
(٢) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٨، ومسلم في الزهد حديث ٧٤.
(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٣، باب ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>