للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله في حديث عيسى : فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات (١)، معناه عندي: حق واجب واقع كقوله ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٥] أي: حق وواجب. وقيل: لا يحل لا يمكن، كذا رويناه: بكسر الحاء، ورأيته في أصل ابن عيسى: بضمها ولعل ما بعده بكافر بالباء، ويحل من الحلول والنزول، والأول أظهر بدليل بقية الحديث.

وقوله: ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء (٢): بضم الحاء في الأولى وضم اللام في الثانية، أي ينزل.

وقوله: لما أتى المدينة قال: هذا المحل بكسر الحاء وفتحها محل القوم ومحلتهم بالفتح حيث حلولهم، ومحلهم بالكسر حيث حلولهم أيضًا، ومنه قولهم: بلغت محلها أي: موضعها ومستحقها. قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] أي: نحرها.

وقوله: حليلة جارك (٣)، وغير ذات حليل كله بالحاء المهملة، الحليلة: الزوجة، والحليل: الزوج، قيل: سميا بذلك لأنهما يحلان بموضع واحد والجمع حلائل. قال الله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣] وقد تسمى الجارة أيضًا: حليلة لنزولها مع جارها.

قوله: حلة سيراء (٤)، وحلة سندس (٥)، وحلة حبراء (٦)، وحلة حرير (٧)، كله على الإضافة لكن بعضهم يجعل سيراء نعتًا، ويرويه حلة بالتنوين. وقال الخطابي: قيل: حلة سيراء، كما قيل: ناقة عشراء، وكان أبو مروان بن سراج ينكره ويضبطه على الإضافة، وكذلك ضبطناه على ابنة وغيره من شيوخنا المتقنين. قال سيبويه: لم يأتِ فعلاء صفة اسمًا نحو: سيراء وهي ثياب ذوات ألوان وخطوط كأنها السيور وهي الشراك يخالطها حرير. وقال الخليل وغيره: هو ثوب مضلع بالحرير. وقيل: الأشبه أنه مختلف الألوان، وفي كتاب أبي داود، تفسيره في الحديث: السيراء بالقر. وقيل: هو نبت شبهت به الثياب. قال مالك: والسيراء وشيء من حرير. قال ابن الأنباري: والسيراء أيضًا الذهب. وقيل: هو الحرير الصافي، والحلة ثوبان غير لفقين رداء وإزار سميا بذلك لأنه يحل كل واحد منهما على الآخر. قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد. وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن. وقال بعضهم: إنما تكون حلة إذا كانت جديدة لحلها عن طيها، والأول أكثر وأشهر. وفي


(١) أخرجه مسلم في الفتن حديث ١١٠.
(٢) أخرجه مالك في العين حديث ١٨.
(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٢، باب ٣، وسورة ٢٥، باب ٢، والأدب باب ٢٠، والديات باب ١، والحدود باب ٢٠، والتوحيد باب ٤٠، ومسلم في الإيمان حديث ١٤١، ١٤٢.
(٤) انظر البخاري في الجمعة باب ٧، والهبة باب ٢٧، واللباس باب ٣٠، والأدب باب ٩، ومسلم في اللباس حديث ٦ - ٩ ومالك في اللبس حديث ١٨.
(٥) انظر النسائي في الزينة باب ٨٦.
(٦) انظر البخاري في اللباس باب ١٨، ومسلم في الجنائز حديث ٤٨.
(٧) انظر البخاري في مناقب الأنصار باب ١٢، والصلاة باب ١٦، وبدء الخلق باب ٨،، واللباس باب ١٢، ٦٢، والأيمان باب ٣، ومسلم في اللباس حديث ١٨، وفضائل الصحابة حديث ١٢٦، ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>