للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناب من السباع (١)، وكذا أصلحه ابن وضاح، وإنما اللفظ الأول في حديث أبي هريرة الذي بعده، وفي العمرة: لكن الفضل أن يهلّ من الميقات، الذي وقَّت رسول الله ، وهو أبعد من التنعيم، كذا عند يحيى، وأصلحه ابن وضاح، أو ما هو أبعد من التنعيم. وكذا في رواية أحمد بن سعيد الصدفي، عن عبيد الله وهو الوجه، وفي نكاح الرجل أم امرأة أصابها على ما يكره، ولو أن رجلًا نكح امرأة في عدتها نكاحًا حلالًا. كذا عند يحيى بن يحيى، ويحيى بن عمر، عن ابن بكير، وهو وهم خالفه فيه أصحاب الموطأ، فعند ابن القاسم وابن بكير: في رواية العلاف عنه: نكاحًا حرامًا، وعند ابن وهب وابن زياد: نكاحًا لا يصلح، وعند ابن نافع: في عدتها على وجه النكاح، وهذه كلها روايات صحيحة، وقد تخرج رواية يحيى على أنه جهل إنها في عدة، فهو عقد فيما يظنه حلالًا. وفي باب دخول الحائض مكة، غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا في الصفا والمروة. وانفرد يحيى من بين سائر الرواة بذكر الصفا والمروة، وهو وهم، وفي كتاب الجهاد، ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله، كذا ليحيى. وأدخل فيه حديث سحيم زق، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة، وتأول العلماء معنى الترجمة، ووفقها للحديث كراهة استحلال ما يجعل في السبيل، وتصريفه في غير ما جعل له، ورواه ابن بكير والقعنبي باب، ما يكره من الرجعة في الشيء، يجعل في سبيل الله، وذكر أنه حديث عمر في الفرس الذي حمل عليه، وفي باب المتعة: نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية، كذا وقع هذا الحديث في الموطأ والبخاري ومسلم من جميع الطرق. قالوا: فيه تقديم وتأخير ووهم، فإن المتعة إنما حرمت بمكة، صحيحه تأخير لفظ خيبر، وهي رواية جماعة عن سفيان: نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر يوم خيبر، فاختصت خيبر بتحريم الحمر. قال القاضي : وقد صححت هذه الرواية أيضًا، وهو الصواب إن شاء الله، فإن تحريم المتعة بخيبر كما ورد في الحديث، ثم أحلت بعد ذلك للضرورة، والرخصة بمكة بدليل قوله: فأذن لنا ثم حرمت بعد، فيكون تحليلها مرتين، وتحريمها مرتين، وفي نكاح المحرم: إن عمر بن عبيد الله أراد أن ينكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، كذا في حديث مالك: والليث بن سعيد، وغيرهما يقول: ابنة شيبة بن عثمان، وقد ذكر ذلك مسلم، وذكر عن أيوب عن نافع ابنة شيبة بن عثمان، وفي رواية أخرى: ابن جبير والصواب في هذا رواية مالك، وهي بنت شيبة بن جبير بن عثمان، ولعل من قال: ابن عثمان نسب أباها إلى جده، واسمها أمة الحميد، وفي نفقة المطلقة في حديث فاطمة: أن أبا عمر بن حفص طلقها، كذا في الموطأ، وفي كتاب أبي داود من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن أبا حفص بن المغيرة وهو وهم، وصوابه في الموطأ هو: أبو عمرو عبد الحميد بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومي، وفي حديث أم هانئ: أنه قاتل رجلًا آجرته فلان بن هبيرة كذا جاء في الموطأ والصحيحين.

وفي أجل الذي لا يمسّ امرأته. قال يحيى: قال مالك: سألت ابن شهاب، كذا عند يحيى


(١) أخرجه البخاري في الذبائح باب ٢٨، ٢٩، ومسلم في الصيد حديث ١٢ - ١٥، ومالك في الصيد حديث ١٣، ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>