للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان في أصل الأصيلي ثم حوق عليه، ولم يكن عنده غدًا، وثباته الوجه وبه يستقل الكلام.

وفي باب ثمن الكلب: رأيت أبي اشترى حجامًا فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله نهى عن ثمن الدم، كذا لهم، وتمامه لأبي الهيثم وحده، فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك، وبهذه الزيادة يستقيم الحديث، وفي باب استئجار المشركين عن عائشة، واستأجر رسول الله وأبو بكر، كذا لهم، وعند ابن السكن: قالت: استأجر وهو أبين والأول بمعناه وإنما اختصره البخاري من حديث الهجرة بلفظه وعطفه على ما قدمته من الحديث، فجاء بالنكتة من الحديث كما نصت فيه، وعلى رواية ابن السكن: جاء به مبتدئًا على المعنى، ثم قال: رجلًا من بني الديل هاديًا الماهر بالهداية، كذا لهم وفيه وهم، وصوابه رواية ابن السكن والمستملي هاديًا خريتًا، وهو الماهر بالهداية، فهذا تفسير لخريت لا للهادي، وكذا جاء لجميعهم على الصواب في الباب بعده. وفي غيره من الصحيحين. وفي الحديث نفسه: فأخذ بهم هو طريق الساحل، كذا لهم، وسقط لفظ: هو عند ابن السكن، وسقوطها الصواب. وعندي أن هو كان مخرجًا في الحاشية في قوله: وهو الماهر بالهداية فأدخله أولئك هنا في غير موضعه، كما سقط لهم في موضعه. وفي باب مقدم النبي المدينة، وعندها قينتان بما تعازفت به الأنصار، كذا للأصيلي، ورواه المروزي وبعض شيوخ أبي ذر. وتمامه: ما لغيرهم تغنيان بماء كما جاء في غير هذا الباب. وفي القطائع: أراد النبي أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين، كذا هنا وتمامه: أن يقطع للأنصار كما جاء مبينًا في الحديث الآخر بعده بمعناه، وفي غير هذا الموضع.

وفي باب إسلام سعيد بن زيد: ولو أن أحدًا أرفض لما صنعتم بعثمان لكان، كذا هنا في جميع الروايات لا غير، وعند ابن السكن: لكان محقوقًا وبه يتم الكلام، وكذا جاء بهذا اللفظ باب إسلام عمر: لكان محقوقًا أن يرفض. وفي آخر باب وجوب القراءة وافعل في صلاتك كلها، كذا لأكثر الرواة عن البخاري هنا، وعند النسفي وابن السكن: وافعل ذلك كما جاء في سائر الأحاديث الأُخر. وفي باب: من شهد بدرًا، إن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرًا أخبره لم يزد هذا، وتمام الحديث في غير هذا الباب، وإنما احتاج منه ذكر بدر ومثله في باب غزوة الفتح: أبو ثعلبة ابن صفير، وكان النبي مسح وجهه عام الفتح لم يزد، وتمامه أن رسول الله قال لقتلى أُحد: رملوهم بجراحهم ومثله حديث: سنين بعده. وفي باب: ما يكره من الشروط فيقول: هذه القطعة لي وهذه، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه كذا للأصيلي والقابسي، ورواه غيرهما. وهذه لك وبه يتم الكلام ويستقل، وقد يحتمل أن يكون صحيحًا أي: هذه القطعة، وهذه لي وباقي الأرض لك. وفي باب حسن التقاضي: مات رجل فقيل له فقال: كنت أبايع الناس الحديث، كذا لهم، وعند ابن السكن: فقيل له: ما كنت فقال. وبه يتم الكلام. وفي باب الغرفة والعلية قول عمر: أجاءت غسان قال: لا بل أعظم منه وأطول، فقلت: قد خابت حفصة، كذا لهم. وفي كتاب ابن السكن بعده: وأطول. قال طلق رسول الله نساءه فقلت: وهو تمام الحديث، وكان في غير هذا الباب من الصحيحين على التمام والصواب، وفي باب: من أهدى إلى صاحبه

<<  <  ج: ص:  >  >>