للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأندلسيين: وإيَّاها. باثنتين تحتها وهو تصحيف قبيح، وقبل ما تقدمه لهذا التصحيف كبير من متقدمي العلماء نعى عليه. وقوله أول الحديث: إنها ابنةُ أخي. يدل على صحة قول الكافة وقد جاء أشد بيانًا في البخاري في حديث التنيسي وبشر بن عمر: أَرْضَعَتْنِي وأَبا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ (١). وفي رواية قتيبة: إن أباها أخي. وفي كتاب مسلم من رواية محمد بن رمح: فقال: أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا أَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ (٢).

وقوله: في حديث أبي موسى: فَأُتِيَ بإبل. كذا في رواية ابن السكن والجرجاني وفي كتاب عبدوس: بنهبِ إِبِلِ. ولغيرهم: فأُتِيَ بشائل. والشائلُ الناقةُ التي ارتفع لبنها، وقد يوصف بذلك الجماعة منها، والمسموع: شوائل في الجمع، والرواية الأولى أوجه كما قال في سائر الروايات بثلاث ذَوْدٍ وبنهب إِبِلِ. وإن كان قد ينطلق ذلك على الذكر والأنثى. وقد جاء في كتاب مسلم في هذا الحديث: خذ هذين القرينين. ويروى: القرينتين (٣). وعلى التأنيث قد يصح أن تكون شوائل والله أعلم.

وفي حديث يأجوج ومأجوج: فيمرون بإِبلِهِم على بحيرة طبرية (٤). كذا في أصل شيخنا التميمي بخط ابن العسال وروايته من طريق ابن الحذاء عن ابن ماهان وهو تصحيف، وصوابه ما للكافة: فيمر أولهم.

وفي حديث طلاق ابن عمر من رواية ابن طاوس عن أبيه قال آخره: ولم أسْمَعه يزيدُ على ذلك لأَبِيه. كذا في نسخ مسلم كلها وروايات شيوخنا، ورواه بعضهم: لابتة، وهو تصحيف وصوابه: لأبيه كما تقدم. ومعناه أن ابن طاوس قال: لم أسمعه يعني أباه، يزيد على ذلك. فبينه ابن جريج الراوي عنه، وفسر الضمير في أسمعه على من يرجع لأبيه، فقال: لأبيه. لكنه زاده إشكالًا بذلك حتى أوجب تصحيفه على من لم يفهمه.

وفي حديث الهجرة من رواية يحيى بن بشر وذكر حديث ابن عمر وأبي بردة وقول ابن عمر فيه: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ وفيه: فقال أبي: لا واللهِ قَدْ جاهدنا بعد رسولِ اللهِ كذا لأكثرهم أبي أي: والدي وزيادة لا. وعند المستملي والقابسي: فقال: أي والله. بكسر الهمزة بعدها ياء باثنتين تحتها بمعنى نعم الموصولة بالقسم. قيل: وكله تغيير، وعند عبدوس: فقال: إني والله، وكتب عند غيري، فقال: لا والله، وقيل: صوابه ما عند النسفي: فقال أبوك: لا والله، ويدل عليه بقية الحديث وقول ابن عمر بعده، فقال أبِي، لكني أنا والذي نفس عمر بيده الحديث. جوابًا لأبي موسى.

وفي الكفالة قوله في المرتدين: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ عَشَائرُهم فَأَبَوْا فَكَفَلَهم (٥). كذا عند الأصيلي والقابسي وعبدوس من رواة أصحاب الفربري، وهو وهم مفسد للمعنى لأنه لا معنى لأَبْوا ها هنا، وصوابه ما عند النسفي وابن


(١) أخرجه البخاري في النكاح باب ٢٦.
(٢) أخرجه مسلم في الرضاع حديث ١٥.
(٣) أخرجه البخاري في المغازي باب ٧٨، ومسلم في الأيمان حديث ٨.
(٤) أخرجه مسلم في الفتن حديث ١١٠، ١١٩.
(٥) أخرجه البخاري في الكفالة باب ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>