للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الحديث الآخر على طريق الاستعارة والتشبيه.

وقوله: في تفسير الزمر ﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ﴾ [الزمر: ٢٤] يجر على وجهه (١)، كذا لكافتهم، وعند الأصيلي: يحز بالحاء والأول أوجه وأشبه بتفسير الآية. وفي تفسير هل أتي ويقرأ ﴿سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا﴾ [الإنسان: ٤] ولم يجزه بعضهم، كذا للأصيلي أي، لم يصرفه ولم ينونه، ويجر به في الإِعراب مجرى ما ينصرف، وفي رواية الباقين: لم يجزه من الجواز وهما بمعنى. وفي الموطأ: لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل (٢)، كذا ليحيى بن يحيى ولغيره من رواة الموطأ جاريتيه على التثنية وهو وجه الكلام ووضع المسألة وتخرج الرواية الأولى، أن يكون مراده بجاريته بعد وطئه زوجته، وقبل غسله فتستقل الرواية وتصح نبه على جواز ذلك.

وقوله: في المسلمين إذا حمل أحدهما على أخيه المسلم فهما على جرف جهنم (٣)، كذا للعذري والطبري والسمرقندي، ولابن ماهان: جهنم. ورواه بعضهم: جوف بالجيم والواو، ورواه بعضهم: حرف بالحاء المهملة مفتوحة والراء ومعانيها كلها مفهومة متقاربة صحيحة، والوجه هنا فيه جرفها، كما قال تعالى ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ [التوبة: ١٠٩] أو حرفها والله أعلم. في كتاب اللباس: فروج حرير لأبي ذر (٤): براءين وحاء مهملة وللقابسي والنسفي: حديد بدالين، وعند الأصيلي: جرير بجيم وراءين مهملتين، وعند عبدوس فيه نقط على الخاء وصوابه رواية أبي ذر، وكذا ذكره مسلم. لكن صحة الرواية هنا غير الحرير، والاختلاف والوهم فيه من شيوخ البخاري، ومن قبله بدليل قول البخاري. قال غيره: فروج حرير. فدل أن الذي ذكر البخاري قبل غير حرير الذي هو الصواب، لكن اختلف الرواة عن البخاري في حديد أو جرير.

قوله: في الفضائل في فضل سعد قوله: أطرد هؤلاء لا يجترءون علينا (٥)، كذا الرواية. قال بعضهم: صوابه لا يجتروا جواب النهي. قال القاضي : وقد يكون على هذا الجواب مضمرًا أي: اطردهم ولا تتركهم يجترءون علينا فتذلونا، أو فتجاوزهم أو تخرجهم عنا ونحو هذا. وفي المغازي: كأنها جمل أجرب يعني ذا جرب مطلي بالقطران فاسودّ فشبه به ما حرق من بيت ذي الخُلَصَة. وفي رواية مسدد: أجوف أو أجرب (٦) على الشك وشرحه بأبيض البطن وهو تصحيف، وخطأ وفساد للمعنى، ولا وجه له هنا.

وقوله: بطل مجرب (٧)، كذا جاء عندنا عن جميعهم أي: جربت في الحروب شجاعته،


(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٣٩، في الترجمة.
(٢) أخرجه البخاري في البيوع باب ١١١، بلفظ: "لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل".
(٣) أخرجه مسلم في الفتن حديث ١٦.
(٤) أخرجه البخاري في اللباس باب ١٢، ومسلم في اللباس حديث ٢٣.
(٥) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ٤٦.
(٦) أخرجه البخاري في الجهاد باب ١٥٤، ١٩٢، والمغازي باب ٦٢، والدعوات باب ١٨، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ١٣٧.
(٧) هو جزء من رجز لمرحب اليهودي وتمامه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>