للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما ساعده من الرواية في غيرها.

وقوله: في غير هذا الحديث: حافتاه قُباب اللؤلؤ (١)، ويصح عندي أن يكون اللفظ صحيحًا وأن يريد بالحبائل القلائد والعقود الطويلة من حبال الرمل وغيرها، أو من الحبلة ضرب من الحلي معروف، والله أعلم.

وقوله: تقطعت بي الحبال (٢)، والخلاف فيه تقدم في حرف الجيم.

وقوله: ما لنا طعام إلا الحبلة وورق السمر (٣)، كذا وقع في موضع من البخاري، وعند مسلم للطبري، وعند التميمي الحبلة، وهذا السمر وعند سائر رواة مسلم إلا الحبلة هو السمر، وهذا أصح الروايات لأن الحبلة ثمر السمر كما تقدم لكن أبا عبيد قال: وهما ضربان من الشجر، وضبطه الأصيلي في كتاب الرقاق من البخاري، الحبلة: بفتح الحاء وضم الباء ورأيت بعضهم صوبه، وفيه: في كتاب الأطعمة الحبلة، أو الحبلة بضمها في الأولى، وفتحها في الثانية، ولم يكن عند الأصيلي في الأولى إلا ضمة واحدة، والذي ذكرنا أولًا هو الذي ذكر أبو عبيد، وكذا قيدناه.

وقوله: في باب حمل الزاد على الرقاب فأكلنا منه ثمانية عشر يومًا ما أحببنا (٤)، كذا لكافتهم، وعند ابن السكن: فأحيينا من الحياة.

وقوله: في كتاب التوحيد: يحبس المؤمنون (٥) في حديث الشفاعة، كذا لكافتهم، ولأبي أحمد: يحشر. وفي حديث محمد بن رمح الشهر تسع وعشرون، وحبس أصبعًا بالباء كذا لهم وعند الجرجاني: وخنس (٦) بالخاء المعجمة والنون وهو المعروف ومعناه: قبض. وفي الرواية الأخرى: خنس أو حبس على الشك في الموطأ في المحصر. قال مالك: فيمن حبس بعد وكذا لهم، وعند المهلب: حسر بالسين وآخره راء وهو خطأ.

وقوله: في حديث الزبير: احبس الماء حتى يصل الجدر (٧)، كذا لهم، وهو المعروف، ومعنى الحديث الآخر: أمسك. ورواه الجرجاني: أرسل الماء مكان أحبس والأول أوجه، وإن تخرجت صحة هذه الرواية.

وقوله: أدركت الناس وأحبهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، كذا للأصيلي بالباء ولبقيتهم أحقهم (٨) بالقاف.

قوله: إني قد أحببت فلانًا فأحبه (٩)، كذا يقوله المحدثون والرواة، ويلفظه الأكثر، ومذهب سيبويه فيه ضم آخره ومثله: إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم، ومثله: ما لم تمسه


(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ١٠٨، باب ١، والرقاق باب ٥٣.
(٢) أخرجه البخاري في الأيمان باب ٨، وأحاديث الأنبياء باب ٥١، ومسلم في الزهد حديث ١٠.
(٣) أخرجه البخاري في الأطعمة باب ٢٣، والرقاق باب ١٧، ومسلم في الزهد حديث ١٢، ١٥.
(٤) أخرجه مسلم في الصيد حديث ٢٠، ومالك في الجهاد حديث ١٢٤.
(٥) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٢٤.
(٦) انظر البخاري في الصوم باب ١١.
(٧) أخرجه البخاري في المساقاة باب ٦، ٨، والصلح باب ١٢، وتفسير سورة ٤، باب ٢١، ومسلم في
الفضائل حديث ١٢٩.
(٨) أخرجه بلفظ: "أحقهم" البخاري في الجنائز باب ٥٧.
(٩) تقدم الحديث مع تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>