للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتغيير لا يقال: إفرو إنما يقال في هذا: فر لا غير.

وقوله: البَيِّعان بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (١)، كذا لكافة رواة الموطأ ومسلم والبخاري، وعند أبي بحر والهوزني في حديث يحيى بن يحيى، عن مالك مَا لَم يَفْتَرِقَا (٢)، وكلاهما بمعنى، لكن اختلف الفقهاء في معنى هذا التفرق، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه بالقول، وذهب جمهورهم إلى أنه بالأبدان، وذهب بعض اللغويين، وحكاه الخطابي عن المفضل بن سلمة إلى التفريق بين اللفظين فقال: يفترقا باللفظ، ويتفرقا بالأجسام. وقول مالك من قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلاً، ويفرق بين الحج والعمرة، كذا عند أحمد بن سعيد، من رواة الموطأ ولغيره: ويقرن وهو الصواب، ومذهب مالك المعلوم قوله: فرق المصعب بين المتلاعنين، كذا لابن ماهان، ولغيره: لم يفرق المصعب، وضبطه بعضهم لِمَ فرق المصعب، والأشبه أن الصحيح رواية من روى لم يفرق بدليل آخر الحديث قوله في فضل العشاء، فرجعنا فرحنا بما سمعنا من رسول الله ، كذا عند جماعة، وعند الأصيلي أيضاً: فرحنا، وعند أبي ذر: فرحى، وهو وجه الكلام جمع فارح. وفي عمرة عائشة من رواية ابن يسار: حتى إذا فرغت وفرغت،

كذا في النسخ من كتاب البخاري قال بعضهم: ولعله حتى إذا فرغ وفرغت تعني: أخاها وبعده أفرغتم. وفي أول الحديث: ثم أفرغا، ثم ائتياني.

وقوله: إن للإيمان فرائض (٣) هذا المعروف والصحيح، ووقع للجرجاني أن للايمان فرائع وليس بشيء.

وقوله في حديث النفس، ولا أنام على فراش (٤)، ووقع في بعض النسخ ووجدته في كتابي على فراشي، والأول أوجه لأنه لم يرد تخصيص فراشه من غيره، وفي باب اللعان: بعثت أنا والساعة كهاتين، وفرق بين السبابة والوسطى، كذا للجرجاني وابن السكن والنسفي ولغيرهم، وقرن (٥) وهو المعروف والصواب والمذكور في غير هذا الباب.

وقوله: كنت شاكياً بفارس فكنت أصلي قاعداً فسألت عن ذلك عائشة (٦)، كذا الرواية في جميع نسخ مسلم بالباء والفاء، وكان القاضي الكناني يقول: صوابه نقارس جمع نقرس، وهو وجع يأخذ في الرجل، وعائشة لم تدخل قط بلاد فارس. قال القاضي : ليس يقتضي ضرورة الكلام أنه سألها بفارس، ولعله إنما سألها بعد وصوله إلى المدينة، أو حيث لقيها عن صلاته جالساً هل تجزئه، وهو ظاهر الحديث، لأنه: إنما سألها عن شيء كان


(١) أخرجه البخاري في البيوع باب ١٩، ٢٢، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ومسلم في البيوع حديث ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ومالك في البيوع حديث ٧٩.
(٢) انظر الحاشية السابقة.
(٣) أخرجه البخاري في الإيمان باب ١.
(٤) أخرجه مسلم في النكاح حديث ٥.
(٥) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الطلاق باب ٢٥، ومسلم في الجمعة حديث ٤٣، والفتن حديث ١٣٥.
(٦) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>