للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغيرهما هنا، وما هو المعروف والمتفق عليه في غير هذا الباب: (من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله) (١).

وفي زكاة الغنم (في أربع وعشرين فما دون من الغنم) (٢) كذا للقابسي والأصيلي، وعند ابن السكن: (فما دونها الغنم) وحمل بعضهم أن رواية "من" وهم. قال القاضي : وكلاهما صواب فمن أثبتها فمعناه زكاتها من الغنم، ومن هنا للبيان لا للتبعيض، وعلى إسقاطها: الغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله: في أربع وعشرين وما بعده.

وقوله: في باب ابني العم أحدهما أخ لأم في حديث (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك كلا) الحديث (٣)، كذا لهم، وعند الأصيلي: ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وهو وهم وليس من الحديث، ولا له في هذا الباب معنى.

وفي باب: من ساق البدن في آخر الحديث: (وفعل مثل ما فعل رسول الله من أهدى أو ساق الهدي من الناس) (٤) كذا للمروزي، وسقط للجرجاني وغيره من قوله: (من أهدى إلى آخر الكلام) وهو اختلال ونقص لا يتم معنى الحديث إلا به، ومن أهدى هو بالفاعل بالفعل المتقدم، ووقع عند بعض الرواة هذه الزيادة ترجمة وهو اختلال والصواب رواية المروزي، وكون ذلك من تفسير الحديث، كما جاء في غير حديث بغير هذا اللفظ ومعناه.

وفي باب: كم اعتمر رسول الله : (نا هدبة، نا همام، وفيه قال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته: عمرة من الحديبية ثم عدها بعد) (٥) قال القابسي: قوله: "إلا التي اعتمر مع حجته" كلام زائد، وصوابه: أربع عمر في ذي القعدة، عمرة من الحديبية.


(١) البخاري (١٢٣٤).
(٢) البخاري (١٤٥٤).
(٣) البخاري (٦٧٤٥).
(٤) البخاري (١٦٩١).
(٥) البخاري (١٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>