للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي: والرواية عندي هي الصواب. وقد عدها بعد في الأربع آخر الحديث. فكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته، أو يكون صوابه كلها في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته، ثم فسرها بعد ذلك لأن عمرته التي مع حجته إنما أوقعها في ذي الحجة على ما ذكر، أنه كان قارنًا أو متمتعًا، وإنما قدم مكة لأربع أو خمس خلون من ذي الحجة، وقد ذكر مسلم الحديث بنفسه ومتنه عن هدبة بن خالد وهو هداب وأرى أبا الحسن إنما رأى أن يعد الرابعة في ذي القعدة من أجل إحرامه بها في ذي القعدة، على من جعله قارنًا أو متمتعًا، ويدل على صحة الاستثناء ما جاء في الأم قوله: في العمر الثلاث قبل التي في ذي الحجة في ذي القعدة عند ذكر كل واحدة منها، ثم قال: وعمرة في حجته لم يزد يدل على صحة استثنائها، مما اعتمر في ذي القعدة، وتكون عمرة مرفوعة عنها، حيث وقعت على القطع والابتداء، أو منصوبة على البدل من قوله: أربع عمر، وقد يصح تخصيص الآخرة بالرفع على خبر المبتدأ المحذوف فكأنه قال: والرابعة عمرة في حجته.

وفي باب: من راءى بقراءة القرآن، (ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة، طعمها مر أو خبيث، وريحها مر) (١) كذا لجميعهم وهو وهم، والصواب ما وقع في غير موضع من الصحيحين في غير هذا الباب، (ولا ريح لها) (٢).

وفي باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا قوله: (فحملت عليه الفرس فطعنته، فأثبته فاستعنتهم فأبوا) (٣) صوابه: تقديم الاستعانة على الحمل عليه، كما جاء في الرواية الأخرى.

وفي باب: إذا بيَّن البيعان (هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد) (٤)، قيل: هذا وهم وهو مقلوب وصوابه: هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله وكذا ذكره الترمذي وابن الجارود، والعداء هو المشتري. قال القاضي : ولا يبعد صواب ما في الأم، واتفاقه مع


(١) البخاري (٥٠٥٩).
(٢) البخاري (٥٤٢٧).
(٣) البخاري (١٨٢٢).
(٤) البخاري، كتاب البيع، باب (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>