للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المصنفات الأخر إذا جعلنا شرى واشترى وباع وابتاع بمعنى، يستعملان في الوجهين جميعًا.

وفي بيع الثمار قبل بدو صلاحها في حديث مالك: (أرأيت إن منع الله الثمرة) (١) كذا لسائرهم، ولأبي ذر (فقال رسول الله : أرأيت إن منع الله الثمرة)؟ قال الدارقطني: خالف جماعة فيه مالكًا فقالوا: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة، الحديث.

وفي باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقال ابن سيرين: (لا بأس ببعير ببعيرين، ودرهم بدرهمين نسيئة) (٢) كذا للقابسي والحموي وأبي الهيثم وهو وهم، وتأوله القابسي في الدرهم على القرض، وأصلحه الأصيلي في كتابه: ودرهم أو درهمين نسيئة. وقال أنا أصلحته، وهذا صحيح، لأن ابن سيرين قد روي عنه أنه كان يرى جواز بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد، ودرهم نسيئة. وقال بعضهم: لعله كان لا بأس ببعير ببعيرين، ودرهم، الدرهم نسيئة، فسقط الألف وتصحفت اللام بالباء.

وفي باب: هجرة الحبشة، قول عثمان: وذكر أبا بكر وعمر، (فليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم) (٣) كذا للأصيلي، ولغيره: (مثل الذي كان عليهم) وهو وهم وصوابه مثل الذي كان لهم عليكم، وكذا نبه البخاري على الوهم فيه بقوله في الرواية الأخرى: (مثل الذي كان لهم).

وفي باب: طواف النساء مع الرجال. وقوله: (قد طاف نساء النبي مع الرجال) ثم قالت: (يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال) (٤) كذا لهم، وعند ابن السكن: (لم يكن يخرجن متنكرات) وهو وهم، وما قبله وما بعده يناقضه.


(١) البخاري (٢٢٠٨).
(٢) البخاري، كتاب البيع، باب (١٠٨).
(٣) البخاري (٣٨٧٢).
(٤) البخاري (١٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>