للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أعرف لليهود ولا ممن وقع الغلط فيه، قال أبو عبيد الله بن أبي صفرة: بل هو صواب، وأراد لما ظهر عليها بفتح أكثرها فأكره قبل صلحه لليهود على الجلاء وتسليم أرضهم الباقية وأموالهم، فلما صالحه بقيتهم صارت كلها الله ولرسوله وللمسلمين.

وفي خطبة الفتح: (ومن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل، وإما أن يفادي أهل القتيل) (١) كذا جاء في كتاب العلم. وقال البخاري: (يقاد به) بالقاف في غير هذا الباب، وفي مسلم: (فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي) وفي موضع آخر في البخاري: (يفادي) بالفاء، والصواب القاف مع قوله: "يعقل" أو الفاء مع قوله: "يقتل" وأما يعقل مع يفدي أو يفادي فلا وجه له، لأنهما بمعنى.

وقوله: (فمن قتل فهو بخير النظرين) (٢) أي: وليه بدليل بيانه في الحديث الآخر فمن قتل له قتيل وقوله: إما أن يُقتَل على ما لم يسلم فاعله على اختصار الكلام، أي: قاتله، وفي كتاب بعض شيوخنا مضبوطًا يقتل: بفتح الياء وهو أبين، في الباب.

وفي باب الزكاة: (فكانت سودة أطولهن يدًا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها بالصدقة، وكانت أسرعنا لحوقًا به، وكانت تحب الصدقة) (٣) ظاهر هذا الحديث أن المراد بجميعه سودة، وفي الكلام تلفيف، وإنما كانت سودة أطولهن يدًا بالجسم والخلقة، والمراد بقوله: "فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها بالصدقة إلى آخر الكلام زينب بنت جحش لا سودة، كما جاء في غير هذا الحديث مفسرًا.

وفي آخر باب ذكر الملائكة إلى قوله: (وتركناهم وهم يصلون) انتهى (٤) الحديث عند المروزي والنسفي هنا، كما انتهى في كتاب الموطأ ومسلم بغير خلاف. وفي كتاب الجرجاني وابن السكن متصلًا به من الحديث: (وإذا قال


(١) البخاري (١١٢).
(٢) البخاري (١١٢).
(٣) البخاري (١٤٢٠).
(٤) البخاري (٣٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>