للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وغلط فيه ابن جريج. وقول عطاء آخر الحديث: (وكانت آخرهن موتًا) يريد ميمونة المذكورة أول الحديث لا صفية.

وقوله: (ماتت بالمدينة) (١) وهم، إنما ماتت بسرف، كما قال أول الحديث، وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين. وقيل: سنة ستين، وتوفيت صفية سنة خمسين، وتوفيت عائشة سنة سبع وقيل ثمان وخمسين، وهذا يعضد من قال: إن وفاة ميمونة سنة ستين، بعدها، لقوله: آخرهن موتًا.

وفي الطلاق في حديث عمر فقلت: (إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت بكلام - والحمد لله - إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول، ونزلت هذه الآية آية التخيير ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ﴾ [التحريم: ٥] و ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤]) (٢) كذا في جميع النسخ قيل: ذكر آية التخيير هنا وهم، إذ ليس في هذه الآية ذكر للتخيير، وبدليل قوله آخر الحديث: وأنزل الله آية التخيير. قال القاضي ، ولعله سقط واو العطف أي: وآية التخيير، ثم كرر ذكرها آخر الحديث.

وذكر مسلم حديث (محمد بن عباد: نا عبد العزيز بن محمد، هو الدراوردي عن حميد عن أنس، أن النبي قال: يعني الثمرة إن لم يثمرها الله فبم يستحلّ أحدكم مال أخيه) (٣) كذا هو عند مسلم وغيره، من هذا الطريق. قال الدارقطني: هو وهم من ابن عباد والدراوردي، حين سمع ابن عباد منه، فإن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراوردي مفصولًا من كلام أنس. (فقال: قلت لأنس: ما زهوه؟ قال: يصفر أو يحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه) (٤)؟ وهذا هو الصواب، وكذا ذكره مسلم قبل هذا الحديث من رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد، عن أنس وهو


(١) مسلم (١٤٦٥/ ٥٢).
(٢) مسلم (١٤٧٩).
(٣) مسلم (١٥٥٥/ ١٦).
(٤) مسلم (١٥٥٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>