للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أيضًا عن غير واحد عنه، وهو ابن أبي الثلج البغدادي (١).

وفي باب: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] في كتاب الأنبياء حديث (جرير عن أيوب، عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذا للجرجاني موقوفًا، وصوابه ما للجماعة قال رسول الله ، وكذا جاء في سائر الروايات وفي حديث حماد، عن أيوب بعده الحديث أيضًا موقوف على أبي هريرة عند جميعهم، وسقط الحديث كله للجرجاني.

وفي باب: تزويج الصغار: (عن عروة بن الزبير: أن النبي خطب عائشة) كذا جاء في الأم. قال الدارقطني: هذا مرسل.

وفي باب: وضع اليد تحت الخد: (أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي عن حذيفة) كذا، لجميعهم، وسقط للجرجاني عن ربعي.

وفي باب: من أولم بأقل من شاة: (حديث منصور بن صفية، عن أمه صفية بنت شيبة: أولَم النبي قال الدارقطني: هذا مرسل، ولا تصح رواية صفية للنبي قال القاضي : رواه النسائي عن صفية، عن عائشة، وقد ذكر البخاري حديث صفية وسماعها خطبة النبي في الجنائز، فالحديث. على هذا مسند.

وفي باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم في كتاب الذبائح في حديث مسدد (عن عباية بن رفاعة عنه أبيه عن جده رافع بن خديج)، كذا للأصيلي والنسفي وأبي ذر، وسقط "عن أبيه" لابن السكن، ولم يذكر في الباب عن أبيه.

وفي باب: ما يكره من ضرب النساء: (سفيان عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة) كذا لكافتهم وسقط للجرجاني "عن أبيه" وقال: أظنه عن أبيه، وثباته الصواب.


(١) هذه الفقرة والتي قبلها في المطبوعة. ولم تذكرا في المخطوطتين (أ، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>