للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ظاهره إلا أن يكون من باب الأولى للتنظيف أولًا من النجاسة ثم الوضوء فنعم، مع أن الواو لا تترتب.

وفي باب: الدعاء عند الخروج للسفر: في حديث هارون الأيلي: (أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في الأهل والمال) (١) كذا لكافة الرواة، وعند ابن الحذاء (وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال) وهكذا جاء في غير هذا الطريق، وهذا أوجه.

وفي أحاديث المتعة عن مالك وسفيان بن عيينة والعمري ويونس في الأمهات، كلها [من أكثر الطرق] (٢) وفيها نهى النبي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية: قال بعضهم: قد رواه ابن أبي عمر ومالك عن إسماعيل، عن سفيان فقالا: نهى النبي عن المتعة، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قالوا: والأشبه تأخير خيبر وتخصيص ذلك بتحريم الحمر فيها، خاصة وأن تحريم الحمر والمتعة إنما كان بمكة في الفتح. قال القاضي : قد أشبعنا القول في هذه المسألة، وبينا مقال هؤلا وغيرهم، ومن زعم أن تحريم المتعة كان بخيبر أيضًا ثم الرخصة بعدها ثم التحريم وجمع بين الأحاديث المختلفة في ذلك في كتاب شرح مسلم.

وفي فضائل النبي حديث (ما خُيِّر رسول الله بين أمرين: نا زهير بن حرب وإسحاق جميعًا عن جرير ونا أحمد بن عبدة، نا فضيل بن عياض، كلاهما عن منصور، عن محمد. وفي رواية: فضيل بن شهاب، وفي رواية: جرير عن الزهري) (٣) كذا في جميع النسخ من مسلم عند شيوخنا. ووقع في بعضها عن محمد. وفي رواية فضيل بغير واو، وهو الصواب وفيه مع ذلك تقديم وتأخير، وتقويمه عن محمد بن شهاب. في رواية فضيل: فقدم وآخر وفصل بين المضاف والمضاف إليه، زيادة الواو بين الوصف والموصوف،


(١) مسلم (١٣٤٢).
(٢) في المطبوعة.
(٣) مسلم (٢٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>