للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإدخال في رواية فضيل بين محمد وبين ابن شهاب، وبإسقاط "الواو والألف" من ابن شهاب، يصح الكلام على ما قررناه، وعند ابن الحذاء في رواية فضيل، عن ابن شهاب، فزاده إشكالًا والصواب ما ذكرناه، [وإنما أراد أن فضيلًا زاد في رواية ابن شهاب، على قول غيره محمدًا فقط] (١) وعلى الصواب ذكره البخاري في كتاب التفسير في حديث الحميدي.

وفي الهجرة. قوله: (فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله) (٢) كذا هو الصواب، وفي رواية ابن ماهان: فصببت من اللبن على الماء، فقدم وأخر وهو وهم. وقوله: (حتى برد أسفله) يبينه.

وقوله: (المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل) (٣) كذا عند أبي مصعب، وليس عند القعنبي ترى في المنام وإثباته الصحيح.

وقوله: (ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير) (٤) كذا لكافة الرواة، وفي رواية أبي الطاهر الذهلي عن القعنبي: ثم إن زنت فبيعوها، لم يقل فاجلدوها وهو وهم.

وفي إفراد الحج من رواية أبي الأسود: (وأهلَّ رسول الله بالحج فأما من أهلَّ بالحج، أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) (٥) كذا ليحيى وأبي مصعب وابن القاسم، وعند القعنبي: (وأهلَّ رسول الله بالحج، فأما من أهلَّ بالحج أو جمع) وسقط له ما بين ذلك وإثباته الصواب، وهو بمعنى ما في حديثه في الباب الآخر أيضًا، عن سليمان بن يسار، وحديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة بعده، وبمعنى حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة بعده، في الباب الآخر.

[في حديث عائشة، وأم سليم، (إن كان ليصبح جنبًا


(١) زيادة في المطبوعة.
(٢) البخاري (٣٦١٥).
(٣) مسلم (٣١٠).
(٤) البخاري (٢١٥٤).
(٥) البخاري (١٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>