للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث عائشة وأم سلمة (إن كان رسول الله ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم) (١). كذا ليحيى ولغيره، وزاد أبو مصعب "ذلك اليوم"، ونقص عند قوله: "من رمضان" وثباتها مراد الحديث ومفهومه.

وفي جامع الحج: في حديث ابن خطل: (قال مالك: ولم يكن رسول الله يومئذ محرمًا والله أعلم) (٢) كذا لأكثر رواة الموطأ عن يحيى، وعند ابن ميقل (قال مالك: قال ابن شهاب) وكذا لكافة رواة الموطأ وهو الصحيح. وقوله: (والله أعلم) لم يقله غير يحيى وحده.

وفي إفراد الحج من رواية أبي الأسود: (وأهلَّ رسول الله بالحج فأما من أهلَّ بعمرة فحلّ، وأما من أهلّ بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) (٣) كذا ليحيى وأبي مصعب وابن القاسم، وعند القعنبي: (وأهلَّ رسول الله بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع له الحج والعمرة) وسقط له ما بني ذلك، وإثباته الصواب، وهو بمعنى ما في حديثه من الباب بعده، وما في حديث عروة أيضًا وحديث القاسم.

وفي النكاح: (وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها) (٤) كذا هو ثابت في أصول جميع شيوخنا. في رواية يحيى، وكذا عند ابن كنانة وابن القاسم وابن بكير وغيرهم، وكان "تدخل بيتها" ساقطًا عند يحيى فأدخله في كتاب ابن وضاح، ومن رواية غيره إذ به تتم المسألة وتستقيم.

وفيه: وسئل عن المتوفى عنها زوجها. (قال ابن عباس: آخر الأجلين) (٥) وكذا عند يحيى والقعنبي، وزاد ابن القاسم وأبو مصعب: (وهي حامل) وهو مفهوم السؤال وتمام المسألة.


(١) الموطأ (٦٤٢).
(٢) الموطأ (٩٦٤).
(٣) الموطأ (١٢١١).
(٤) الموطأ (١١١٦).
(٥) الموطأ (١٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>