للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي باب بيع المكاتب قوله: (أحسن ما سمعت في المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته) (١) وكذا في أكثر النسخ وأصول شيوخنا. وعند الجياني: (إذا بيعت كتابته) وهو صواب المسألة، وعليه تتأول الرواية الأخرى. ثم قال: (إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدًا) ثبت "نقدًا" لابن وضاح، وسقط لغيره من رواية يحيى، وهي ثابتة لابن بكير وابن القاسم، وعلي بن زياد ومطرف وثباتها صحيح وتمام المسألة: وكانت ثابتة في كتاب ابن عتاب.

وفي العتق: (من أعتق شركًا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد) (٢) سقطت هذه الزيادة عند القعنبي، وبعض الرواة، وهو وهم، وإثباتها الصحيح، وكذا ليحيى وابن القاسم وابن وهب وعامتهم، واختلف فيها عن ابن بكير.

وفي باب العرية: (أن يبيعها بخرصها) كذا في الحديثين (٣) من رواية يحيى، وسقط "بخرصها" من رواية مطرف وعلي وابن القاسم، وخرجه ابن وضاح، وقال: ليس من الحديث ولا هو من كلام النبي .

وفي باب المحاقلة والمزابنة، في تفسير ذلك، (والمحاقلة: كراء الأرض) (٤) كذا عند القعنبي وقتيبة، وتمامه: ما لغيرهما (بالطعام).

وفي باب: القصاص في القتل، (في الممسك يعاقب، ويسجن سنة) (٥) ثبتت "سنة" عند يحيى وابن بكير وابن القاسم، وسقطت للقعنبي ومطرف وابن وهب، وطرحها ابن وضاح.

وفي باب القسامة في حديث يحيى بن سعيد، (تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم) (٦) كذا ليحيى، وسقط "دم" عند القعنبي وابن بكير، وطرحه ابن وضاح.


(١) الموطأ (١٥٣٤).
(٢) الموطأ (١٥٠٤).
(٣) الموطأ (١٣٠٧، ١٣٠٨).
(٤) الموطأ (١٣١٨).
(٥) الموطأ، كتاب العقول، باب (٢١).
(٦) الموطأ (١٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>