للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي باب دية الخطأ: (لو أن صبيًّا وكبيرًا قتلا رجلًا حرًّا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية) (١) كذا صحت "عاقلة" لابن وضاح وابن القاسم وابن بكير، وسقطت لغير ابن وضاح، والصواب ثبوتها.

وفي باب دية العبد (في العبد يجرح اليهودي أو النصراني إلى آخر المسألة) (٢) كذا عند شيوخنا ليحيى وعند ابن بكير وغيره، (في العبد المسلم) وهو صواب المسألة، وعليه جاء الجواب.

وفي الوضوء من العين: (فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه) (٣) سقطت لفظة "يديه" من رواية ابن المرابط، وبعض رواة الموطأ من مشيخة ابن عتاب وابن عبد البر، وهي ثابتة لنا في الرواية عن غيرهم، عن يحيى وابن بكير والقعنبي وغيرهم من رواة الموطأ.

وفي ميراث الجد: (جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها) (٤) كذا في الموطآت، وعند ابن وضاح: (الجدة للأب) وهو أبين وأوجه.

وفي العقيقة (عن هشام بن عروة أن أباه عروة كان يعق عن بنيه الحديث) (٥) كذا عند جميع شيوخنا في الموطأ ورواه بعضهم (عن هشام بن عروة أنه كان) والصواب الأول، وهو الذي في جميع الموطآت. وقد يحتمل مع إسقاط "عن أبيه"، أن يرجع الضمير في أنه على عروة لذكره في نسب هشام قبل، فتتفق الروايات.

[وفي شأن الكعبة: (لولا حدثان قومك بالكفر) (٦) وتم الكلام في الموطآت كلها، جوابًا لقول عائشة: (أفلا تردها على قواعد إبراهيم) إلا عند القعنبي فعنده (لفعلت) وبه يتم الكلام، وكما جاء في الأحاديث الأُخر على الحذف والاختصار لفهم السائل.

وفي حديث الأمة قوله (إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير) كذا لكافة الرواة، في رواية الذهلي عن القعنبي (إن زنت فبيعوها) لم يقل:


(١) الموطأ (١٦٠٥/ ٧).
(٢) الموطأ (١٦١٦/ ٢٢).
(٣) الموطأ (١٧٤٧).
(٤) الموطأ (١٠٩٨).
(٥) الموطأ (١٠٨٨).
(٦) الموطأ (٨١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>