للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثنى هنا موقوفًا ولم يقل شيئًا، فإن شهرة الحديث تدل على إسناده مع قوله آخره. (قالوا: وفي نجدنا) الحديث.

وفي باب الصلاة في الثوب، قول أم هاني: (زعم ابن أمي قاتل رجلًا) كذا للفربري. وعند النسفي (أنه قاتل) (١) وكذا جاء في غير هذا الباب.

وفي كتاب العيد: (هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه) (٢) كذا جاء في سائر النسخ هنا، عند البخاري، وتمامه ما جاء في غير هذا الموضع (إما قال: خصاصة أو فقرا) (٣).

وفي آخر الحديث أيضًا (ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له) (٤) وتمامه (فإنه لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء) كما جاء في غيره.

وفي باب التبكير إلى العيد قوله: (إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة) (٥) كذا لجميعهم قيل: صوابه (لقد فرغنا أو إلا قد فرغنا) وبإلحاق ذلك يصح الكلام.

وفي حديث الكنازين في الزكاة، قول أبي ذر (وقال لي خليلي. قلت: من خليلك يا أبا ذر؟ قال: اتبصر أحدًا) (٦) كذا عند أكثرهم، وعند الأصيلي: (من خليلك. قال رسول الله) ثم خط عليه وخرج [. . .] (٧) النبي ، يعني قال النبي وبإثباته يتم الكلام، وكذا جاء مبينًا ثابتًا في غير هذا الباب.

ومن المتوهم نقصه من المتون، وليس فيه نقص (٨).

قوله: في باب قوله تعالى ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] (قال: فاحلق رأسك أو احلق، قال فيَّ نزلت) (٩) إنما شك الراوي هل ذكر رأسه أم لا.


(١) البخاري (٣٥٧).
(٢) البخاري (٩٥٤).
(٣) البخاري (٩٨٤).
(٤) البخاري (٩٥٥).
(٥) البخاري، كتاب العيدين، باب (١٠).
(٦) البخاري (١٤٠٨).
(٧) بياض في المخطوطتين (أ، م) وليس في المخطوطة (م) قبله كلمة "وخرج".
(٨) اقتصر المؤلف على ذكر مثال واحد لهذا العنوان، ثم تابع حديثه.
(٩) البخاري (١٨١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>