للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي باب دخول الحرم بغير إحرام، (ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي بالإهلال) (١) كذا لهم، وعند ابن السكن، (ودخل ابن عمر غير محرم) وهو الصواب وتمام الكلام.

وفي باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (سمعت أبا سعيد قال: سمعت أربعًا من النبي ، وكان غزا مع النبي ثنتي عشرة غزوة) (٢) لم يزد في هذا الحديث، وتمامه بعد هذا بخمسة أبواب في باب: مسجد بيت المقدس فذكر الأربع فيه فانظره هناك (٣).

وفي صلاة النوافل جماعة: في حديث محمود بن الربيع عن عتبان. وفيه: (فأهللت بحجة أو عمرة) (٤) في بعض الروايات عن الأصيلي فأهلت من إيلياء بحجة أو عمرة. قال المروزي: ليس في سماعنا من إيلياء. قال القاضي رحمه الله تعالى: وثباتها الصواب لأنهم كانوا قادمين من أرض الروم، والحديث يدل عليه.

وفي باب التعوّذ في صلاة الكسوف من عذاب القبر (٥)، في حديث القعنبي عن مالك، أسقط في رواية الأصيلي "القيام الرابع". وألحقه القابسي في حاشية كتابه، وصح لابن السكن كما في الموطأ وسقوطه وهم.

وفي باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص (أتاه رجل عليه أثر صفرة)، كذا لهم، ولابن السكن: (وعليه جبة عليه أثر صفرة) (٦) وبه يطابق الباب، ويتم الكلام. وفي بعض النسخ: (به أثر صفرة) وهو صواب، لكن لا يطابق الباب.

وفي باب: فضل من تعار من الليل: (كان بيدي قطعة استبرق فلا أريد مكانًا من الجنة إلا طارت إليه) (٧) كذا لهم، وعند ابن السكن: (طارت بي إليه) وهو الصواب.


(١) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب (١٨).
(٢) البخاري (١١٨٨).
(٣) البخاري (١١٩٧).
(٤) البخاري (١١٨٦).
(٥) البخاري (١٠٤٩ - ١٠٥٠).
(٦) البخاري (١٨٤٧).
(٧) البخاري (١١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>