للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي وهو محرم، وبنى بها وهو حلال) (١) كذا لجميعهم، لم تسم فاختلّ الكلام. وفي رواية ابن السكن: (تزوج النبي ميمونة) وكذا ذكر بعده في زيادة ابن إسحاق، وهو الصحيح المعروف أعني: ذكر ميمونة وإلا فقد اختلف: هل تزوجها وهو حلال أو محرم؟ واختلفت في ذلك الآثار.

وفي باب ما تلبس الحادة: (ولا تمس طيبًا، إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار) (٢) كذا لجميعهم، انظره في كتاب الحيض. ومن ذلك في صحيح مسلم.

في حديث أبي غسان: (ليس على رجل نذر فيما لا يملك) (٣) وجاء بالحديث وفي آخره: (ومن حلف على يمين صبر فاجرة) ولم يأتِ بخبر هذه الجملة وتمامه، ما جاء في الحديث الآخر بمعناه: (من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان) إلا أن يعطف تلك الجملة على قوله قبلها، (ومن ادعى دعوى كاذبة ليكثر بها لم يزده الله إلا قلة) فيكون هذا أيضًا كذلك كما جاء في الأحاديث الأُخر: (لم يزدد بما أخذ من يمينه إلا قلَّة).

وفي حديث أبي البحتري: عن ابن عباس، من رواية حصين في رؤية الهلال: أن رسول الله مده للرؤية فهو ليلة رأيتموه، كذا عند أكثر الرواة والنسخ، وتمامه وصوابه ما عند الطبري وابن ماهان: (أن رسول الله قال: إن الله مده) (٤) وكذا كان في نسخة شيخنا التميمي على الصواب، وكذا جاء بعد صحيحًا من رواية شعبة بغير خلاف.

وفي كتاب الإيمان: في حديث مدعم: (خرجنا مع رسول الله إلى خيبر - إلى قوله - ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله عبد له) (٥) كذا


(١) البخاري (٤٢٥٩).
(٢) البخاري (٥٣٤٣).
(٣) مسلم (١١٠).
(٤) مسلم (١٠٨٨).
(٥) مسلم (١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>