للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي بعض النسخ: وخمس عشرة وهو الصواب، والوجه الأول يخرج بحذف الواو على معنى القطع. وفي باب: فتح مكة في حديث عمر ابن سلمة: وبادر أبي قومي بإسلامهم، كذا في جميع النسخ، ولعله: وقومي بدليل قوله قبل: بادر كل قوم بإسلامهم (١)، وكذا ذكره أبو داود، ونفر أبي مع نفر من قومه، وفي الشروط في حديث الحديبية: معهم العوذ المطافيل (٢): عند القابسي، والمطافيل: بالواو والوجه سقوطها. وفي كتاب التوحيد: فما أنت بأشد مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا (٣)، كذا في جميع النسخ في البخاري. وفي رواية عن الهروي: من المؤمنين يومئذ للجبار: إذا رأوا بغير واو وهو الصواب، وكذا في مسلم في هذا الحرف، على الصواب. وفي حديث حنين: فاقتتلوا والكفار، كذا للسجزي، ورواه البخاري: وسقطت الواو لغيره، والصواب إثباتها، والكفار نصب على المفعول معه، وبالرفع على العطف على الضمير. وقد ذكرناه، والاختلاف فيه في حرف القاف.

وقوله: فينصرف النساء، كذا للكافة، وعند ابن السكن في رواية ابن القاسم: فينصرف والنساء بواو وهو غلط.

وقوله: تولى الله ذلك، ورواية النسفي: تولى والله وهو الصواب، وقد ذكرناه قبل وما فيه من اختلاف وتفسير. وفي قتل كعب بن الأشرف، إنما هو محمد ورضيعه، وأبو نائلة، كذا في نسخ مسلم والواو هنا خطأ، قيل صوابه: ورضيعه أبو نائلة، وفي البخاري: ورضيعي أبو نائلة. وفي الرواية الأخرى: وأخي أبو نائلة، وهو أبين في الرد على أهل الكتاب في الأحاديث. فقولوا: عليكم. وفي بعضها: وعليكم وإثبات الواو فيها أكثر في الروايات. قال الخطابي: هكذا يرويه سفيان بحذف الواو، وهو الصواب، لأنه إذا حذفت كان ردًا عليهم لما قالوه، وإذا أثبتت دخل الاشتراك. قال القاضي أبو الفضل : أما على تفسير من فسر السام بالسآمة وهو الملل أي: تسئمون دينكم فكما قال. وأما على تفسير السام: بالموت فلا تبعد الواو، ولأن الموت على جميع البشر، فهو وجه هذه الرواية، وهي صحيحة مشهورة.

وقوله: لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها، وحب رسول الله إياها (٤)، كذا جاء في غير موضع، وكذا للأصيلي. وفي باب: حب الرجل بعض نسائه. ولغيره: حب بغير واو، ووجهه البدل من حسها بالاشتمال.

وقوله: والحنتم والمزادة المجبولة (٥)، كذا لابن ماهان، ولرواة ابن سفيان، والحنتم المزادة بغيرة واو وهو وهم، وقد بيناه في الجيم.

وقوله: في حديث: الصلاة الوسطى وصلاة


(١) أخرجه البخاري في المغازي باب ٥٣.
(٢) أخرجه البخاري في الشروط باب ١٥.
(٣) انظر البخاري في التوحيد باب ٢٤، ومسلم في الإيمان حديث ٣٠٢.
(٤) انظر البخاري في تفسير سورة ٦٦، باب ٢، والنكاح باب ١٠٥، ومسلم في الطلاق حديث ٣١.
(٥) أخرجه مسلم في الأشربة حديث ٣٣، بلفظ: "والحنتم المزادة المجبوبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>