للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، كما جاء في غير حديث بغير هذا اللفظ ومعناه، وفي باب: كم اعتمر رسول الله : نا هدبة، نا همام، وفيه قال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته عمرة من الحديبية ثم عدها بعد، قال القابسي.

قوله: إلا التي اعتمر مع حجته كلام زائد، وصوابه: أربع عمر في ذي القعدة، عمرة من الحديبية. قال القاضي: والرواية عندي هي الصواب. وقد عدها بعد في الأربع آخر الحديث. فكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث، والرابعة عمرته في حجته، أو يكون صوابه، كلها في ذي القعدة، إلا التي اعتمر في حجته، ثم فسرها بعد ذلك لأن عمرته التي مع حجته إنما أوقعها في ذي الحجة على ما ذكر، أنه كان قارنًا أو متمتعًا، وإنما قدم مكة لأربع أو خمس خلون من ذي الحجة، وقد ذكر مسلم الحديث بنفسه ومتنه عن هدبة بن خالد، وهو هداب وأري أبا الحسن إنما رأى أن يعد الرابعة في ذي القعدة من أجل إحرامه بها في ذي القعدة، على من جعله قارنًا أو متمتعًا، ويدل على صحة الاستثناء ما جاء في الأم قوله: في العمر الثلاث قبل التي في ذي الحجة، في ذي القعدة عند ذكر كل واحدة منها، ثم قال: وعمرة في حجته لم يزد بدل على صحة استثنائها، مما اعتمر في ذي القعدة، وتكون عمرة مرفوعة عنها، حيث وقعت على القطع والابتداء، أو منصوبة على البدل من قوله: أربع عمر، وقد يصح تخصيص الآخرة بالرفع على خبر المبتدأ المحذوف فكأنه قال: والرابعة عمرة في حجته. وفي باب من رايا بقراءة القرآن، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة، طعمها مر وخبيث، وريحها مر (١)، كذا لجميعهم وهو وهم، والصواب ما وقع في غير موضع من الصحيحين في غير هذا الباب، ولا ريح لها.

وفي باب إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا قوله: فحملت عليه الفرس فطعنته، فأتيته فاستعنتهم فأبوا (٢) صوابه: تقديم الاستعانة على الحمل عليه، كما جاء في الرواية الأخرى، وفي باب: إذا بيَّن البيعان (٣) هذا ما اشترى محمد رسول الله، وكذا ذكره الترمذي وابن الجارود، والعداء هو: المشتري. قال القاضي : ولا يبعد صواب ما في الأم، واتفاقه مع ما في المصنفات الأخر إذا جعلنا شرى واشترى، وباع وابتاع بمعنى، يستعملان في الوجهين جميعًا وفي بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها في حديث مالك: أرأيت إن منع الله الثمرة (٤)، كذا لسائرهم، ولأبي ذر فقال رسول الله : أرأيت إن منع الله الثمرة؟ قال الدارقطني: خالف جماعة فيه مالكًا فقالوا: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة، الحديث. وفي باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٥). وقال ابن


(١) انظر البخاري في الأطعمة باب ٣٠، وفضائل القرآن باب ١٧، والتوحيد باب ٣٦، ومسلم في المسافرين حديث ٢٤٣.
(٢) انظر البخاري في الصيد باب ٢، ٣، ومسلم في الحج حديث ٥٩.
(٣) انظر البخاري في البيوع باب ١٩.
(٤) انظر البخاري في البيوع باب ٨٧، ٩٣، ومسلم في المساقاة حديث ١٥، ١٦، ومالك في البيوع حديث ١١.
(٥) انظر البخاري في البيوع باب ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>