للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوابه في الأوعية كلها، كما جاء في الحديث الآخر: لأن السقاء أولًا مما أبيح فلم ينه عنه.

وقوله: وكان تنورنا، وتنور رسول الله واحدًا، سنتين أو سنة، وبعض سنة (١). كذا لشيوخنا، وعند أبي بحر: سنتين أو سنة أو سنة وبعض سنة، وله وجه، وكان الأول أوجه، وفي صلاة الكسوف في أول حديث عن قتيبة، عن مالك: زيادة ليست محفوظة وهي قوله بعد ذكر الركوع الرابع: ثم رفع رأسه فأطال القيام، وهو دون القيام الأول (٢)، وهو وهم، ولم يأتِ في شيء من حديث مالك ولا غيره تطويل القيام قبل الركوع، وذكر مسلم في حديث جابر، ووقع عنده أيضًا في الباب في حديث ابن عباس، وفي حديث الخضر (٣) في قول موسى: ما أعلم في الأرض رجلًا خيرًا مني وأعلم مني. فأوحى الله إليه: أنا أعلم بالخير من هو؟ أو عند من هو؟ كذا عند بعض شيوخنا، وهو صواب الكلام، وعند كافتهم: أنا أعلم بالخير منه هو، وعند من هو، وعند السمرقندي: عبد بالباء، وكله وهم إلا الأول، ومن ذلك في حديث أبي هريرة: قول أبي بكر بن عبد الرحمن، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه، فأنكر ذلك، كذا في الأصل عند الصدفي والخشني من شيوخنا، ووقع عند التميمي فذكر ذلك عبد الرحمن بن الحارث لأبيه، وكذا عند ابن ماهان والسجزي، وفي أصل العذري وهو وهم، ونبه عليه في كتاب التميمي، وصوابه الرواية الأولى. وقائل ذلك هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، لعبد الرحمن بن الحارث أبيه، فقوله: لأبيه بدل من قوله لعبد الرحمن تفسير من قول غيره، كأنه قال هو أبوه، أو يكون فيه تقديم وتأخير، فيصح على الرواية الأخرى، أي: فذكرت ذلك يعني لأبيه عبد الرحمن. وفي الفضائل (٤) في حديث أبي كامل الجحدري: أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة أو مرتين، كذا لرواة مسلم، والصواب سقوط أو مرتين كما جاء في غير هذا الحديث، وقد يستقيم بما بعده من قوله: وإنه عارضه الآن مرتين وإني أرى الأجل قَرُبَ، ولو كانت عادته لم يرتب بذلك، ولا استدل به على وفاته.

وفي حديث: الذي عض يد رجل. قوله: ادفع يدك حتى يعضّها ثم انتزعها (٥)، كذا في جميع النسخ. قال بعضهم: الذي يصح به المعنى، ثم لا تنزعها على طريق التبكيت له، لأنه لا بد لك من نزعها، كما فعل هو، وكقوله. أتأمرني أن آمره أن يضع يده في فيك؟ قال القاضي : ويصح عندي ما جاء في الرواية على نحو هذا المعنى، أي: افعل ذلك وانتزعها فإن أسقطت ثنيته فلا حرج عليك كما قضى له، وفي الحج (٦): في حديث ابن أبي شيبة: أما شعرت أي أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت


(١) انظر أحمد في المسند ٦/ ٤٣٥، ٤٣٦.
(٢) انظر مسلم في الكسوف حديث ٩.
(٣) انظر مسلم في الفضائل حديث ١٧٢.
(٤) انظر مسلم في فضائل الصحابة حديث ٩٨، ٩٩.
(٥) انظر مسلم في القسامة حديث ٢١.
(٦) انظر مسلم في الحج حديث ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>