للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرو بن شعيب. وفي جامع بيع الطعام مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم: أنه سأل سعيد بن المسيب، كذا لكافة الرواة، وعند القعنبي: مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسب.

وفي باب: إذا سمعت الرعد: عن عامر بن عبد الله بن الزبير: أنه كان إذا سمع الرعد، كذا ليحيى وصوابه عن أبيه، أنه كان إذا سمع الرعد، وكذا لسائر الرواة. وفي باب: ما يكره من الكلام بغير ذكر الله: مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: قدم رجلان من المشرق، كذا ليحيى مرسلًا، وعند سائر الرواة زيادة عن ابن عمر، فذكره مسندًا، وكذا أسنده البخاري عن التنيسي عن مالك. وفي الحجامة: ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري، أحد بني حارثة: أنه استأذن رسول الله ، كذا عند يحيى وابن القاسم، وهو غلط عند الحفاظ لا شك فيه، والصواب ما عند القعنبي وابن وهب وابن بكير ومطرف وابن نافع، عن ابن محيصة، عن أبيه، وهو مع هذا كله مرسل، ليس لابن محيصة، واسمه سعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه واسمه حرام، والذي استأذن رسول الله هو محيصة جده، ولم يختلفوا أن الذي روى عنه ابن شهاب هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محيصة، وكذا أيضًا في باب: ما أفسدت المواشي: حديث ناقة البراء بن شهاب، عن حرام بن محيصة، أن ناقة البراء، كذا عند جميعهم مرسلًا. قال الجوهري: إلا عند معن، فزاد عن محيصة فأسنده. قال القاضي : الحديث مرسل بكل وجه، ولا تعلم لحرام رواية عن جده محيصة. وقد قال فيه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن النبي ، ولم يتابع عليه وهو في كل هذا مرسل. وقال فيه محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن جده، وعلى هذا يكون مسندًا.

وفي باب: جامع القضاء: عن

عبد الرحمن بن دلاف المزني: أن رجلًا من جهينة، كذا عند يحيى ومن وافقه وغيره يزيد عن أبيه، وذكر ابن وضاح عن سحنون: أن الخبر لم يكن في الموطأ، وإنما أدخله ابن القاسم، وليس عند ابن بكير، ورواية يحيى له تدل أنه في الموطأ.

وقوله: في أسانيد صحيح البخاري، سوى ما تقدم في الحروف في باب: ليبلغ الشاهد الغائب: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، نا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، كذا لجميع الرواة، وسقط من رواية الحموي، عن ابن أبي بكرة. وفي باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم: البخاري: نا مسدد، نا معتمر، كذا لهم، وسقط للقابسي مسدد وهو وهم، وفي باب: الجنب يتوضأ ثم ينام: أنا عبد الله بن يوسف، نا مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، كذا لجميعهم ولابن السكن، فجعله عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قال الجياني: القولان صواب، هو محفوظ عن مالك عنهما، عن ابن عمر. والرواية عن ابن دينار أشهر. وفي باب الطيب للمرأة عند غسلها: نا حماد بن زيد، عن أيوب عن حفصة، عن أم عطية. كذا لجميعهم، وعند البلخي زيادة بعد قوله عن حفصة.

قوله: قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان: عن حفصة. وفي باب: الغسل بالصاع: نا عبد الله بن محمد، نا يحيى بن آدم، نا زهير، كذا لكافة الرواة، وسقط يحيى بن آدم للحموي وهو وهم، وفي باب: الصلاة في الثياب، نا

<<  <  ج: ص:  >  >>