فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال: اطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل، فذكر اغتساله، كذا لجمهورهم وهو مبتور، وتمامه عند ابن السكن: فخرج إليه النبي ﷺ فقال: ما عندك يا ثمامه؟ فذكر الحديث. فقال النبي ﷺ: أطلقوا ثمامة، وبقية الكلام الذي اختصره ابن السكن مذكور في غير موضع من الصحيحين. وفي باب: النوم قبل العشاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: فقال: سمعت ابن عباس يقول: الحديث، كذا عنده لا غير، وفيه نقص وهو تام في كتاب مسلم، قلت لعطاء: أي: حين أحب إليك أن أصلي العشاء إمامًا أو خلوًا. قال: سمعت ابن عباس، وذكر الحديث. وفي آخر باب وجوب القراءة: وافعل في صلاتك كلها، كذا لهم، وتمامه: وافعل ذلك في صلاتك كلها، وكذا لابن السكن كما جاء في سائر الأبواب وهو الصواب. وفي باب صلاة النساء خلف الرجال قوله: لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال، كذا في جميع النسخ، وتمامه: أن يدركهن المتعجلون من الرجال، أو من ينصرف من الرجال كما جاء في الباب قبله. وفي باب المشي والركوب إلى العيد وبلال باسط يلقي فيه النساء، تمامه: باسط ثوبه كما جاء في غير هذا الباب، وفي صحيح مسلم، وفي باب سجود المسلمين مع المشركين، وكان ابن عمر يسجد على وضوء، كذا للأصيلي والقابسي وغيرهما، وعند ابن السكن، وأبي ذر على غير وضوء وهو الصحيح، وعلى هذا تدل ترجمة البخاري.
وقوله: والمشرك ليس له وضوء، ومذهب ابن عمر أن يسجد للتلاوة على غير وضوء وفي قصر المسافر: إذا خرج من موضعه صليت مع النبيل ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحُليفة ركعتين، كذا لكافة رواة البخاري، وعند ابن السكن والجرجاني: والعصر بذي الحُليفة ركعتين وهو الصواب، وهو الصحيح، وفي الصلاة في مسجد السوق: كان في صلاة ما كانت هي تحبسه - إلى قوله - ما لم يحدث، كذا للمروزي، وعند النسفي والهروي: ما لم يؤذ بحدث فيه وهذا تفسير الحديث، ويعضد أحد التأويلين فيه وقد مر في الحاء في باب الأذان قبل الفجر، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بإصبعه: ورفعها إلى فوق، كذا لجميعهم، وعند ابن السكن زيادة بعد قوله أو الصبح، هكذا وبإثباتها يصح التمثيل. وفي الحديث: بعد ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة: حدثني وبه يتم الكلام، وكذا جاء في غير هذا الباب في الصحيحين وغيرهما. وفي باب: موعظة النساء يوم العيد قلت: أترى حقًا على الإمام ذلك، ويذكرهن قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه، كذا لابن السكن وأبي ذر وهو الصواب. وعند الأصيلي والنسفي: وما لا يفعلونه بإسقاط لهم، وظاهره الوهم، وقد يخرج لهذا وجه أي: تركوا هذا، وتركوا غير شيء من السنن لا يفعلونه وعند القابسي وعبدوس قال: أيفعلونه وهو خطأ لا وجه له. وفي هذا الحديث كأني أنظر حين يجلس بيده زاد في كتاب مسلم الرجال، وبه تتم الفائدة. وفي باب الصلاة في الثياب وأمر النبي ﷺ أن لا يطوف بالبيت عريان.
وفي الاستسقاء: فتبسم رسول الله ﷺ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. وتمامه: وقال كما في غير هذا الباب. وفي الزلازل، في حديث ابن مثنى، عن ابن عمر قال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شَامِنَا الحديث، كذا هنا ليس فيه ذكر للنبي ﷺ في جميع النسخ، وصوابه إثباته كما جاء في