الحديث ثابتة في غير موضع في الصحيحين، وقد تقدم الكلام عليها في حرف الجيم وفي حرف الراء وفي سورة التحريم: أن ابن عباس قال في الحرام: يكفر، كذا لجميعهم بكسر الفاء [ … ](١) وعند ابن السكن: في الحرام يمين تكفر، وفي سورة الناس: إن أخاك ابن مسعود قال: كذا وكذا يريد ما روي عنه في المعوذتين أنهما ليستا من القرآن، فاستعظم ذاكر ذلك اللفظ به لعظيم القول به، وكنى عنه بكذا وكذا.
وفي النكاح في باب قوله ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] قلت: بلغني أنك تخطب. قال: ابنة أبي سلمة. قلت: نعم كذا للأصيلي والقابسي وغيرهما، وعند ابن أبي صفرة عن القابسي: بلغني أنك تخطب. قال: ابنة أبي سلمة. قلت: نعم كذا للأصيلي والقابسي وغيرهما: وعند ابن أبي صفرة عن القابسي: بلغني أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة قلت: نعم. الحديث وهو الصواب، وكذا جاء في غير هذا الموضع من الصحيحين وهو وجه الكلام، وفي الحديث نفسه إذ تكرر بعد في باب ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] وأوجه من شركني في خير، فقال النبي ﷺ: تمامه في خير أختي، كما جاء في غير هذا الموضع من الصحيحين. وفي باب نكاح المتعة: فإن أحبا أن يتزايدا أو يتشاركا، كذا لهم، وعند الأصيلي: فإن أحبّا أن يتشاركا وهو وجه الكلام. وفي باب الصفرة للمتزوج في خبر وليمة زينب فرأى رجلين لا أدري أخبرته كذا للأصيلي ولغيره فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرته. وفي موعظة الرجل ابنته في قول عمر: لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك إلى النبي ﷺ، كذا لهم، وتمامه: ما جاء في غير هذا الموضع، وأحب إلى النبي ﷺ، كما جاء في غير هذا الموضع، وكان هذا الحرف في أصل الأصيلي مضروبًا عليه، وفيه: فوالله ما رأيت فيه ما يرد البصر، كذا لهم، وللأصيلي، فيه شيئًا يرد البصر، وبه يتم الكلام، كما جاء لفظًا ومعنى في غير هذا الموضع.
وفي هجرة النبي ﷺ نساءه ويذكر عن معاوية بن حبرة رفعه: غير ألا تهجر، ولم يزد على هذا عند بعض الرواة، وأراه كذا عند القابسي وبعض شيوخ أبي ذر، وهو طرف من حديث ذكره النسائي وغيره، وزاد في رواية الأصيلي وابن السكن والمستملي: غير ألا تهجر إلا في البيت. وفي باب: من أجاز طلاق الثلاث. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تتزوج إذا انقضت العدة. قال: نعم قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع. فيه اختلال والكلام أولًا لإبراهيم، كذا حكاه عنه سعيد بن منصور، قال: فقال له ابن شبرمة: أرأيت إن مات الآخر؟ فرجع. وفي باب التعرض بنفي الولد، قال: هل من إبل، كذا لهم، وفي أصل الأصيلي هل لك من إبل، وهو تمام الكلام، والمعروف في غير هذا الموضع في الصحيحين. وفي باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤] في حديث سبيعة وأن أبا السنابل خطبها، فأبت أن تنكحه، فقالت: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدِّي آخر الأجلين، كذا لجميعهم، إلا ابن السكن فعنده قال: مكان فقالت: وهو الصواب، والحديث مبتور نقص منه قولها: فنفست بعد ليالٍ فخطبها أبو السنابل، ورجل شاب فحطت إلى الشاب وأبت