سقط، بقي للأصيلي وسقوطه يختل به الكلام، وفي باب: هدية المشركين حديث أسماء، قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتيت رسول الله ﷺ فأصل أمي قال: نعم كذا للمروزي، ولغيره زيادة. فقلت: يا رسول الله وهي راغبة. قال: نعم. وقد فسرنا راغبة. وفي غير هذا الباب من الصحيحين قلت: قدمت على أمي وهي راغبة وهذا أتم وأوجه في الكلام. وفي باب من ذهب بالصبي ليدعي له فنظر إلى خاتم بين كتفيه، كذا للأصيلي والقابسي: ولغيرهما: خاتم النبوءة، وكذا جاء في غير هذا الباب. وفي حديث أبي بكر وأضيافه: والله لا أطعمه أبدًا فوالله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، كذا جاء في كتاب الصلاة في باب السمر مع الضيف، وفيه نقص فيما بين أبدًا إلى القسم مذكور مكرر في الأحاديث، وبه يستقل الكلام وتنفهم فائدته. وفي باب الغسل بعد الحرب والغبار: لما رجع يوم الخندق، ووضع اغتسل، كذا لهم، وعند ابن السكن: ووضع لأمته. وفي باب القديد، عن عائشة قالت: ما فعله إلا في عام وجاع الناس، حذف منه ذكر النهي عن إدخار لحوم الأضاحي. وفي غزوة ذات السلاسل عن أبي عثمان: هو النهدي: أن رسول الله ﷺ بعث عمرو بن العاصي على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته قائل ذلك هو، عمرو بن العاصي.
وفي الكفالة. قوله: في حديث حمزة الأسلمي في الذي وقع على جارية امرأة، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمرو، كان عمر قد جلده مائة فصدقهم وعذره بالجاهلية، كذا في جميع النسخ، وهو مبتور وتمامه: أن حمزة أراد رجمه فقال له أهل الماء: إن عمر جلده ولم يرجمه، فأخذ عليه حمزة كفلاء وذكر الحديث، وهو معنى قوله: صدقهم أي: أهل الماء فيما قالوه له عن عمر علينا. وفي باب الإخاء والحلف: قدم علينا عبد الرحمن فآخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي ﷺ: أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ بَتَرَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، ما كان من زواجه، وظهور الصفرة عليه، وسؤال النبي ﷺ إياه كما نص في غير هذا الباب. وفي كتاب التوحيد في باب ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ﴾ [المعارج: ٤] بعث على النبي ﷺ قال: بعث إلى النبي ﷺ فقسمها، كذا لكافتهم، وعند النسفي: بعث علي إلى النبي ﷺ بذهب، وهو تمام الكلام.
قوله: لما نهى النبي ﷺ عن الأسقية قيل: لعله إلا عن الأسقية، وقد بيناه في حرف السين، وفي هجرة النبي ﷺ أزواجه في غير بيوتهن.
قوله: وقد ذكر عن معاوية بن عبيدة: غير ألا تهجر، والأول أصح، كذا عند القابسي وعبدوس، وللباقي ألا تهجر إلا في البيت، وهو الصحيح الذي به يتم الكلام، وحديثه ذكره النسائي ينبه البخاري عليه، وأن فعل النبي ﷺ يخالفه، وهو أصح وأثبت، وتخيير النبي ﷺ أزواجه في بعض موعظة الرجل أهله إن كانت جارتك أوضأ إلى رسول الله ﷺ، كذا في جميع النسخ والروايات، وعند ابن السكن: وأحب إلى رسول الله ﷺ، وهو المذكور في غير هذا الباب، والصواب ما في آخر هذا الحديث نفسه [ … ](١). كرر الكلام وفي حسن التقاضي: مات رجل فقيل له: فقال: