للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذين يشرفون على مكة والصواب الأول والبيادقة: الرجالة وهم أيضًا أصحاب ركائب الملك والمتصرفون له. والذي في السير: أن أبا عبيدة جاء بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله ، فهذا يرد رواية من روى الساقة، وفي الأم أيضًا في الحديث الآخر، وأبو عبيدة على الجسر.

وفي باب الإحسان إلى المملوك: فإن كلفه ما يغلبه فليبعه (١) من البيع، كذا جاء في حديث عيسى بن يونس، وهو وهم وصوابه: فليعنه من العون، كما جاء في حديث زهير. في تحريم بيع الخمر: فلا تشرب ولا تبع كذا للفارسي. وعند العذري والسجزي: ولا ينتفع. وفي باب قص الشارب: ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية (٢)، كذا لكافتهم. وروي عن ابن أبي صفرة: يعني من الشارب واللحية والوجه الأول. وفي كتاب الحيل، قال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع الشفعة كذا للكافة، وعند الأصيلي: يقطع وهو الوجه (٣).

وقوله: في البيت الذي أنشد البخاري:

ورجلة يضربون البيض ضاحية (٤)

كذا لكافة الرواة بفتح الباء، أي: بيض الحديد على الرؤوس، وفي رواية ابن الوليد، عن أبي ذر: البِيض بكسر الباء: يريد السيوف. والصواب الأول إلا على من يرى حذف باء الإلزاق كقوله: تمرون الديار ولم تعوجوا. في كتاب الأنبياء في خبر داود، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي: إني أجد بي، روي بالباء بواحدة، وبالنون وبالوجهين، قيده الأصيلي. وصوابه هنا: الباء أي أجد بي قوة على أكثر من ذلك، كما قال: إني أطيق أكثر من ذلك. في باب كيف الحشر.

قوله: كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض (٥)، كذا هنا للجرجانى وحده، وهو المعروف المشهور في غير هذا الموضع لجميعهم، ولغيره هنا الأحمر مكان الأبيض.

وقوله: في الحج: كان إذا نزل بين الصفا، مشى حتى إذا انصبت قدماه (٦) قال أبو عمر: كذا رواية يحيى بين، ولم يكن عند جميع شيوخنا إلا من كما جاء في غير موضع.

وفي الموطأ، في باب بيع المرابحة: إذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار لعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينار، وقد فاتت السلعة خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته (٧)، كذا لكافة شيوخنا وعند ابن سهل: خير المبتاع فإن أحب أعطاه قيمة سلعته.

في باب ليلة القدر: في مسلم ثم أبينت له أنها في العشر الأخر من البيان ويروى: ثم أثبتت من الثبات بالثاء المثلثة.


(١) أخرجه البخاري في الأدب باب ٤٤، ومسلم في الأيمان حديث ٣٩.
(٢) أخرجه البخاري في اللباس باب ٦٣.
(٣) أخرجه البخاري في الحيل باب ١٤، بلفظ: "فأراد أن يبطل الشفعة".
(٤) أخرجه البخاري في تفسير سورة ١١، باب ٢.
(٥) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب، وتفسير سورة ٢٢، باب ١.
(٦) أخرجه مسلم في الحج حديث ١٤٧.
(٧) أخرجه مالك في البيوع حديث ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>