للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم (١). محمول على الاستثناء عند الأكثر وعبارة عن القلة عند بعضهم على ما نفسره في حرف الحاء، وقد يحتمل أن يكون إلا هنا بمعنى ولا على ما تقدم أي ولا مقدار تحلة القسم.

في العزل: ما عليكم ألَّا تفعلوا (٢) بفتح الهمزة مشدد، قال غير واحد: هي إباحة معناه: اعزلوا، أي لا بأس أن تعزلوا، قال المبرد: معناه لا بأس عليكم، ولا الثانية للطرح، وقال الحسن في كتاب مسلم: كان هذا زجرًا، وقال ابن سيرين: لا عليكم أقرب إلى النهي.

في حديث: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة قوله: لا تخبرنا يا رسول الله (٣). كذا ليحيى وابن القاسم وأكثر الرواة على النهي، وعند القعنبي وابن بكير ومطرف ومن وافقهم من رواة الموطأ: ألا تخبرنا. على معنى العرض والجواب محذوف لدلالة الكلام عليه، أي فنمتثل ذلك أو ننتهي، وعلى الوجه الأول يحتمل ما قيل: إنه كان منافقًا، ويحتمل أنه قال ذلك لئلا يتكلوا على ذلك ويتركوا ما عداه، كما جاء في حديث آخر بمعناه، وقيل: يحتمل أن قصد القائل لذلك ليتركهم لاستنباطه وتفسيره من قبل أنفسهم على طريق اختبار معرفتهم وقرائحهم، وقال ابن حبيب: خوف أن يثقل عليهم إذا أخبرهم الاحتراس منها ورجاء أن يوفقوا للعمل بها من قبل أنفسهم.

قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي (٤). قال الطحاوي: هو استثناء منقطع معناه: لكن الصيام لي إذ ليس بعمل فيستثنى من العمل المذكور، وكذلك قال غير واحد: إنه ليس بعمل وإنما هو من فعل التروك وهذا غير سديد، وهو عمل بالحقيقة من أعمال القلوب وإمساك الجوارح عما نهيت عنه فيه، وأما قوله: فإنه لي. قيل: لكونه من الأعمال الخفية الخالصة أي خالص لا يدخله سمعة ولا رياء إذ لا يطلع عليه غالبًا بخلاف غيره من الأعمال، والأظهر في هذا الحديث أنه أشار إلى معرفة الأجور وأن أجور عمل ابن آدم له معلومة مقدرة كما قال آخر الحديث: الحسنة بعشر إلى سبع مائة إلا الصوم فأجره غير مقدر، وإنما ذلك إلى الله تعالى يوفيه بغير حساب.

في المنحة: أَلَا رجل يمنح أهل بيت ناقة (٥)، بفتح الهمزة وتخفيف اللام على استفتاح الكلام، وعند الجلودي رجل بالضم. وفي حديث الغار: أَلَا برَّكت (٦) بالتخفيف عند شيوخنا على العرض والتحضيض واللوم، ورواه بعضهم بتشديد اللام بمعنى هلا التي


(١) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٦، والأيمان باب ٩، ومسلم في البر حديث ١٥٠، ومالك في الجنائز حديث ٣٨.
(٢) أخرجه البخاري في العتق باب ١٣، والمغازي باب ٣٢، والنكاح باب ٩٦، ومالك في الطلاق حديث ٩٥.
(٣) أخرجه مالك في الكلام حديث ١١.
(٤) أخرجه البخاري في الصوم باب ٢، ومسلم في الصيام حديث ١٦٠، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ومالك في الصيام حديث ٥٨.
(٥) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ٧٢.
(٦) أخرجه مالك في العين حديث ١، ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>