للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغلط فيه، يعني أنها صارت كلها لله ولرسوله وللمسلمين، كما جاء في سائر الأحاديث. قال أبو عبد الله بن أبي صفوة: بل الصواب لليهود، لأنه لما ظهر أولًا على ما ظهر منها سألوه الصلح، على أن يسلموا له الأرض التي بقيت بأيديهم، فكانت لهم. فلما تم الصلح كان ذلك كله بعد لله ورسوله والمسلمين.

وفي باب الكفارة قبل الحنث (١): كنا عند أبي موسى، وكان بيننا وبينه هذا الحي من جرم إخاء ومعروف، فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، كذا للأصيلي ولكافتهم مثله، إلا أن عندهم، وكان بيننا وبين هذا الحي وهو الصواب، وعند عبدوس والقابسي، فقدم طعام، وقدم في طعامه على ما لم يسم فاعله وللجماعة أبين. وفي باب البشارة بالفتوح (٢): ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيننا فيه خثعم يسمى الكعبة كذا للمروزي، وهو وهم، وللجرجاني: فيه صنم لخثعم، ولبعضهم: وكان في خثعم، وكذا جاء في المغازي وهاتان الروايتان صحيحتان، لكن تدل أن رواية المروزي هي صحيح رواية البخاري، على وهمها لقوله: آخر الباب. قال مسدد: بيت في خثعم. قال يعني البخاري وهو أصح. قال القاضي : وقد يحتمل أن تكون رواية المروزي فيه خثعم صحيحة، بنته خثعم فتصحّف بفيه، وذكر البخاري في تركة الزبير، ووصيته في باب بركة الغازي (٣). وقال: آخرًا وكان للزبير أربع نسوة وربع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف، فجميع ما له خمسون ألف ألف ومائتا ألف، كذا في جميع النسخ، وهو عند تحقيق الحساب وهم، وصوابه: سبعة وخمسون ألف ألف وستمائة ألف، وهو ما يقوم من ضرب ألف ألف ومائتي ألف في اثنين وثلاثين، من حيث لا يقوم ربع الثمن لكل زوجة، ويحمل على ذلك كله مثل نصفه للوصية، وهو ثلث التركة، وهذا كله إذا لم يحسب دينه المذكور أول الحديث، أنه كان ألفي ألف ومائتي ألف، فجميع ماله على هذا المقسوم للدين والوصية والتركة تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف، لكن محمد بن سعد كاتب الواقدي ذكر في تاريخه الكبير: أنه أصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف، فيصح على هذا قوله في الأم: فجميع المال خمسون ألف ألف، لكن يبقى الوهم في قوله: ومائتا ألف، وإنما يكون صوابه: مائة ألف فلعل الوهم في الأم في مائتي ألف، حيث وقع في نصيب الزوجات، وجميع المال فإنه مائة ألف واحدة، حيث وقع ويستقيم حساب خمسين ألفًا على ما جاء في الأم.

وفي باب صفة الجنة (٤) والمنضود: الموز، والمخضود: الموقر حملًا، في هذا تخليط ونقص ووهم، كذا في جميع النسخ، وصواب الكلام: والطلح المخضود الموز المنضود الموقر حملًا الذي نضد بعضه على بعض، يريد من كثرة حمله.

وفي باب: أوقاف أصحاب رسول الله (٥)


(١) انظر البخاري في الكفارات باب ١.
(٢) انظر البخاري في الجهاد باب ١٩٢.
(٣) انظر البخاري في الخمس باب ١٣.
(٤) انظر البخاري في صفة الخلق باب ٨.
(٥) انظر البخاري في الحرث باب ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>