نسخ البخاري، وتمامه ما في غير هذا الموضع، ويسب أمه فيسب أمه، وكذا ذكره مسلم. وفي كتاب الأدب: لم يضرب أحدكم امرأته ضرب ثم لعله يعانقها، كذا لأبي ذر والقابسي وبعضهم، وعند الأصيلي والنسفي يعني الفحل، وعند ابن السكن: العبد وقد ذكر [ … ](١) في الحديث بعده العبد، وفي باب لبس القميص قول عمر: أليس نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] فنزلت ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] كذا في جميع النسخ هنا، وفيه نقص وتمامه، ما في غير هذا الباب. فقال النبي ﷺ:[ … ](١) وفي كتاب البأس، قول أم سلمة لعمر: لم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله ﷺ، وأزواجه فردت، كذا لهم، وللحموي: فرددت ثم قال: وكان رجل من الأنصار، وفي الكلام نقص، وتمامه في غير هذا الباب [ … ](١). وفي باب عمرة القضاء: في حديث موسى بن إسماعيل: تزوج النبي ﷺ وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، كذا لجميعهم، لم تسم فاختلّ الكلام. وفي رواية ابن السكن: تزوج النبي ﷺ ميمونة، وكذا ذكر بعده في زيادة ابن إسحاق، وهو الصحيح المعروف أعني: ذكر ميمونة وإلا فقد اختلف: هل تزوجها وهو حلال أو محرم؟ واختلفت في ذلك الآثار. وفي باب ما تلبس الحادة: ولا تمس طيبًا، إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار، كذا لجميعهم، انظر في كتاب الحيض.
وقوله: في صحيح مسلم في حديث أبي غسان: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، وجاء بالحديث وفي آخره: ومن حلف على يمين صبر فاجرة ولم يأتِ بخبر هذه الجملة وتمامه، ما جاء في الحديث الآخر بمعناه: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، إلا أن يعطف تلك الجملة على قوله قبلها، ومن ادعى دعوى كاذبة ليكثر بها لم يزده الله إلا قلة، فيكون هذا أيضًا كذلك كما جاء في الأحاديث الأُخر: لم يزدد بما أخذ من يمينه إلا قلَّة. وفي حديث أبي البحتري: عن ابن عباس، من رواية حصين في رؤية الهلال: أن رسول الله ﷺ مده للرؤية فهو ليلة رأيتموه، كذا عند أكثر الرواة والنسخ، وتمامه وصوابه به ما عند الطبري وابن ماهان: أن رسول الله ﷺ قال: إن الله مده، وكذا كان في نسخة شيخنا التميمي على الصواب، وكذا جاء بعد صحيحًا من رواية شعبة بغير خلاف.
وفي كتاب الإيمان: في حديث مدعم: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر - إلى قوله - ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله ﷺ عبد له، كذا ذكره مسلم وفيه حذف وتمامه إلى وادي القرى، وهو المراد بالوادي هنا، وكذا هو في الموطأ والبخاري مبينًا، وفي الأَذان في حديث أبي محذورة ذكر التكبير أولًا مرتين عند جميعهم، وعند الفارسي من بعض طرقه أربعًا، وهو أكثر الروايات عن أبي محذورة، ومقتضى قوله: علمني النبي ﷺ الأَذان تسع عشرة كلمة، وفي حديث أبي جحيفة في المرور بين يدي المصلي: رأيت بلالًا أخرج وضوءًا فرأيت الناس، كذا في أصول من مسلم، وفي البخاري: أخذ وضوء رسول الله ﷺ وهو